____________________
قوام البيع.
وبالجملة: الانتقال شرعا من آثار البيع، ولا يلزم قصده حتى يقال أنه يكون موقوفا على الإجازة. وإلى هذا نظر الشيخ ره فيما ذكره في مقام الجواب.
وأما ما ذكره الشيخ ره بقوله: مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف، الذي حاصله: أن عدم امكان قصد النقل فعلا يناسب القول بالنقل، فإن الانتقال إنما يكون من حين الإجازة: بخلاف القول بالكشف فإن الانتقال فعلي، فيمكن قصده حال النقل، فيرد عليه: أن المدعى هو وقوف النقل على الإجازة لا تأخره عنها، وهذا لا فرق فيه بين القول بالنقل والكشف، فإنه على الكشف أيضا يكون النقل موقوفا على الإجازة.
الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ ره، وهو: أن أكثر أدلة اشتراط الإجازة في بيع الفضولي جارية هنا، ومراده بما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس (1) كما يصرح به بعد ذلك.
وتقريب ما أفاده: أنها تدل على اعتبار رضا المالك في التصرف في ماله بما هو ماله لا ذات ما هو ماله، ولذا لو قدم إلى غيره طعاما بتخيل أنه لغيره لم يجز له التصرف فيه لو علم بأنه له، وفي المقام بما أن البائع إنما رضي بنقل مال معين اتفق كونه ملكا له في الواقع، ولم يرض بنقله بما هو ماله، فيحتاج إلى الإجازة لذلك.
وفيه: أنه إن كان البيع عن شخص من يتخيل كونه مالكا لزم بطلان البيع وعدم امكان تصحيحه ولو بالإجازة، وإن كان عن المالك بنحو يعم نفسه فالرضا بنقل ماله بعنوان أنه ماله موجود، فإما يكون باطلا أو يكون لازما غير متوقف على
وبالجملة: الانتقال شرعا من آثار البيع، ولا يلزم قصده حتى يقال أنه يكون موقوفا على الإجازة. وإلى هذا نظر الشيخ ره فيما ذكره في مقام الجواب.
وأما ما ذكره الشيخ ره بقوله: مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف، الذي حاصله: أن عدم امكان قصد النقل فعلا يناسب القول بالنقل، فإن الانتقال إنما يكون من حين الإجازة: بخلاف القول بالكشف فإن الانتقال فعلي، فيمكن قصده حال النقل، فيرد عليه: أن المدعى هو وقوف النقل على الإجازة لا تأخره عنها، وهذا لا فرق فيه بين القول بالنقل والكشف، فإنه على الكشف أيضا يكون النقل موقوفا على الإجازة.
الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ ره، وهو: أن أكثر أدلة اشتراط الإجازة في بيع الفضولي جارية هنا، ومراده بما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس (1) كما يصرح به بعد ذلك.
وتقريب ما أفاده: أنها تدل على اعتبار رضا المالك في التصرف في ماله بما هو ماله لا ذات ما هو ماله، ولذا لو قدم إلى غيره طعاما بتخيل أنه لغيره لم يجز له التصرف فيه لو علم بأنه له، وفي المقام بما أن البائع إنما رضي بنقل مال معين اتفق كونه ملكا له في الواقع، ولم يرض بنقله بما هو ماله، فيحتاج إلى الإجازة لذلك.
وفيه: أنه إن كان البيع عن شخص من يتخيل كونه مالكا لزم بطلان البيع وعدم امكان تصحيحه ولو بالإجازة، وإن كان عن المالك بنحو يعم نفسه فالرضا بنقل ماله بعنوان أنه ماله موجود، فإما يكون باطلا أو يكون لازما غير متوقف على