____________________
امتثال التكليف اللزومي من جهة لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (1).
ولا دليل عليه في غير الموردين.
ومن الواضح أن عقد الفضولي لا يوجب حدوث حق للأصيل على المالك - كما تقدم - ولا وجوب الإجازة أو الرد عليه، فالإجبار لا مورد له، وقاعدة (2) نفي الضرر لا تصلح لإثبات جوازه لكونها نافية للحكم لا مثبتة، فهي توجب نفي لزوم العقد على الأصيل، فالمتعين هو ثبوت الخيار للأصيل.
اعتبار مطابقة الإجازة للعقد السابع: هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا، أم لا، أم يفصل بين المطابقة من حيث الجزء، والمطابقة من حيث الشرط؟ وجوه وأقوال.
وتنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: في عدم المطابقة من حيث الجزء، بأن يكون الشئ المحذوف أو المضاف جزء.
الثاني: في عدم المطابقة من حيث الشرط، وأما في صورة الاختلاف من حيث المباينة كما لو وقع العقد على فرس فأجاز في الحمار فلا اشكال في عدم الصحة.
أما المقام الأول: فالكلام فيه يقع في موردين: الأول: فيما إذا كان محذوفا،
ولا دليل عليه في غير الموردين.
ومن الواضح أن عقد الفضولي لا يوجب حدوث حق للأصيل على المالك - كما تقدم - ولا وجوب الإجازة أو الرد عليه، فالإجبار لا مورد له، وقاعدة (2) نفي الضرر لا تصلح لإثبات جوازه لكونها نافية للحكم لا مثبتة، فهي توجب نفي لزوم العقد على الأصيل، فالمتعين هو ثبوت الخيار للأصيل.
اعتبار مطابقة الإجازة للعقد السابع: هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا، أم لا، أم يفصل بين المطابقة من حيث الجزء، والمطابقة من حيث الشرط؟ وجوه وأقوال.
وتنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: في عدم المطابقة من حيث الجزء، بأن يكون الشئ المحذوف أو المضاف جزء.
الثاني: في عدم المطابقة من حيث الشرط، وأما في صورة الاختلاف من حيث المباينة كما لو وقع العقد على فرس فأجاز في الحمار فلا اشكال في عدم الصحة.
أما المقام الأول: فالكلام فيه يقع في موردين: الأول: فيما إذا كان محذوفا،