____________________
بصورة كون المجهول تابعا، وتكون مختصة بموارد خاصة وليست لها اطلاق أو عموم يتمسك به للتعدي عنها.
(و) قد مر الكلام في المكاسب المحرمة في مبحث بيع المني أنه (لا) يجوز بيع (ما يلقح الفحل) فلا نعيد ما ذكرناه.
بيع المسك في الفأر (و) الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنه (يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق) ولو بادخال خيط فيه وشمه، وهو مقتضى العمومات والسيرة.
واستدل لعدم الجواز بوجهين:
أحدهما: أنه دم ولا يجوز بيع النجس.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأنه ليس بنجس للنص (1) والاجماع.
ويمكن أن يجاب عنه - مضافا إلى ذلك بوجهين -:
أحدهما: عدم كونه نجسا إما للاستحالة - فتدبر - أو لأن المادة من أصلها ليست مادة دم بل هي جرم خاص.
ثانيهما: إنه لا دليل على بطلان بيع دم الذي ينتفع به منفعة محللة معتد بها، كما تقدم تفصيل القول في ذلك في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح.
الثاني: إنه مجهول ولا يجوز بيع المجهول كما تقدم.
وفيه: أنه تارة يحتمل الفساد، وأخرى لا يحتمل ذلك، ويكون الفاقد لوصف
(و) قد مر الكلام في المكاسب المحرمة في مبحث بيع المني أنه (لا) يجوز بيع (ما يلقح الفحل) فلا نعيد ما ذكرناه.
بيع المسك في الفأر (و) الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنه (يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق) ولو بادخال خيط فيه وشمه، وهو مقتضى العمومات والسيرة.
واستدل لعدم الجواز بوجهين:
أحدهما: أنه دم ولا يجوز بيع النجس.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأنه ليس بنجس للنص (1) والاجماع.
ويمكن أن يجاب عنه - مضافا إلى ذلك بوجهين -:
أحدهما: عدم كونه نجسا إما للاستحالة - فتدبر - أو لأن المادة من أصلها ليست مادة دم بل هي جرم خاص.
ثانيهما: إنه لا دليل على بطلان بيع دم الذي ينتفع به منفعة محللة معتد بها، كما تقدم تفصيل القول في ذلك في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح.
الثاني: إنه مجهول ولا يجوز بيع المجهول كما تقدم.
وفيه: أنه تارة يحتمل الفساد، وأخرى لا يحتمل ذلك، ويكون الفاقد لوصف