____________________
الثاني: الرواية الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري، الدالة على أنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة (1).
بالتقريب المتقدم في أول هذا المبحث.
الثالث: صحيح أبي ولاد (2) الآتي الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة، نعم هذان الوجهان لا يصلحان للمعارضة مع دليل عدم الضمان كما ستعرف.
الرابع: قاعدة من أتلف، المستفادة من النصوص الواردة في موارد خاصة، وجملة منها موارد العقود الاستئمانية كالمضاربة والرهن وغيرها (3). فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط، وجملة منها في غيرها، مثل ما ورد في القصار يخرق الثوب من قوله (عليه السلام): فهو ضامن، أو غرمه بما جنت به يده (4). وغيره.
ودعوى عدم صدق المال على المنفعة قد مر جوابها في أول الكتاب.
ثم إنه قد استدل له بوجوه أخر: منها: قاعدة احترام مال المسلم، ومنها: قاعدة نفي الضرر. وقد تقدم أنه لا يمكن اثبات الضمان بهذه الوجوه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل على عدم الضمان: بالنبوي المرسل الخراج بالضمان) (5) بتقريب: أنه يدل على أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه - أي منافعه - له مجانا.
بالتقريب المتقدم في أول هذا المبحث.
الثالث: صحيح أبي ولاد (2) الآتي الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة، نعم هذان الوجهان لا يصلحان للمعارضة مع دليل عدم الضمان كما ستعرف.
الرابع: قاعدة من أتلف، المستفادة من النصوص الواردة في موارد خاصة، وجملة منها موارد العقود الاستئمانية كالمضاربة والرهن وغيرها (3). فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط، وجملة منها في غيرها، مثل ما ورد في القصار يخرق الثوب من قوله (عليه السلام): فهو ضامن، أو غرمه بما جنت به يده (4). وغيره.
ودعوى عدم صدق المال على المنفعة قد مر جوابها في أول الكتاب.
ثم إنه قد استدل له بوجوه أخر: منها: قاعدة احترام مال المسلم، ومنها: قاعدة نفي الضرر. وقد تقدم أنه لا يمكن اثبات الضمان بهذه الوجوه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل على عدم الضمان: بالنبوي المرسل الخراج بالضمان) (5) بتقريب: أنه يدل على أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه - أي منافعه - له مجانا.