____________________
وكيف كان: (فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار) بلا خلاف معتد به.
وتفصيل القول: إن صور البيع بالرؤية القديمة ثلاث:
الأولى: العلم العادي ببقاء تلك الصفات.
الثانية: اخبار البائع بها.
الثالثة: ايقاع المعاملة مبنيا عليها.
أما في الصورة الأولى والثانية. فالأظهر صحة العقد ولزومه، أما الصحة فلما تقدم، وأما لزومه فلأنه لا موجب للخيار لا خيار الغبن لأن ذلك الخيار مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها، ولا خيار الرؤية لما سيأتي من اختصاصه بما إذا اشترط الوصف، ولا خيار الشرط لعدمه، ولا غير ذلك، وهو واضح.
وأما في الصورة الثالثة: فالأظهر ثبوت خيار الشرط لما تقدم.
وما عن المصنف في نهاية الأحكام من احتمال البطلان، يمكن أن يكون مدركه أحد أمور:
الأول: ما أفاده الشيخ ره من أن العقد إذا وقع على الشئ الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته، وإلا فلا وجه للخيار.
الثاني: إن المعتبر في صحة العقد عدم كونه بنفسه غرريا، والاشتراط لا يرفع غررية البيع.
الثالث: إن الشرط الذي لم يذكر في العقد لا عبرة به.
والجميع كما ترى أما الأول: فللنقض بجميع الشروط، وللحل، فإن الشرط التزام في ضمن التزام. وسيأتي توضيح ذلك في محله.
وأما الثاني: فلأن الشرط يوجب رفع الغرر عن البيع وعدم كونه غرريا.
وأما الثالث: فلأن الشرط غير المذكور في العقد على قسمين: الأول: ما يقع
وتفصيل القول: إن صور البيع بالرؤية القديمة ثلاث:
الأولى: العلم العادي ببقاء تلك الصفات.
الثانية: اخبار البائع بها.
الثالثة: ايقاع المعاملة مبنيا عليها.
أما في الصورة الأولى والثانية. فالأظهر صحة العقد ولزومه، أما الصحة فلما تقدم، وأما لزومه فلأنه لا موجب للخيار لا خيار الغبن لأن ذلك الخيار مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها، ولا خيار الرؤية لما سيأتي من اختصاصه بما إذا اشترط الوصف، ولا خيار الشرط لعدمه، ولا غير ذلك، وهو واضح.
وأما في الصورة الثالثة: فالأظهر ثبوت خيار الشرط لما تقدم.
وما عن المصنف في نهاية الأحكام من احتمال البطلان، يمكن أن يكون مدركه أحد أمور:
الأول: ما أفاده الشيخ ره من أن العقد إذا وقع على الشئ الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته، وإلا فلا وجه للخيار.
الثاني: إن المعتبر في صحة العقد عدم كونه بنفسه غرريا، والاشتراط لا يرفع غررية البيع.
الثالث: إن الشرط الذي لم يذكر في العقد لا عبرة به.
والجميع كما ترى أما الأول: فللنقض بجميع الشروط، وللحل، فإن الشرط التزام في ضمن التزام. وسيأتي توضيح ذلك في محله.
وأما الثاني: فلأن الشرط يوجب رفع الغرر عن البيع وعدم كونه غرريا.
وأما الثالث: فلأن الشرط غير المذكور في العقد على قسمين: الأول: ما يقع