____________________
رابعها: أن له الامتناع من تسليم الثمن مع امتناع البائع من تسليم المبيع، فلا خطر.
وفيه: - مضافا إلى ما تقدم - أن الامتناع من تسليم الثمن مع عدم كونه مالكا له لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه. فالأظهر هو فساد بيعه.
الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنه كما لا يجوز بيع غير المقدور منفردا لا يجوز بيعه منضما بغيره. وعن ظاهر الإنتصار: جوازه.
ويشهد للأول: أن بيع المجموع من مقدور التسليم وغيره في صفقة واحدة غرري. وما عن الإنتصار من ارتفاع الغرر بذلك، ضعيف، وأضعف منه الاستدلال بالنص الوارد في بيع العبد الآبق الدال على جوازه مع الضميمة، إذ المناط غير محرز، والتعدي يحتاج إلى دليل.
ضمان المقبوض بالعقد الفاسد المقصد الخامس: في بيان حكم المقبوض بالعقد الفاسد.
(و) قد طفحت عبارات القوم بأن (كل بيع فاسد) لو قبض المشتري به، (فإنه) لم يملك بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
والوجه فيه واضح، لأن ذلك مقتضى فرض الفساد، وتترتب عليه أمور:
الأول: أنه لا يجوز له التصرف فيه، وهو (مضمون على قابضه) كما هو المعروف، وعن شيخ الطائفة في باب الرهن وفي موضع من البيع، والحلي في موضعين من السرائر، والمصنف في التذكرة والمختلف، وغيرهم في غيرها: دعوى الاجماع عليه.
وليعلم أن محل البحث في المقام إنما هو في فرض التلف، وأما في فرض الاتلاف
وفيه: - مضافا إلى ما تقدم - أن الامتناع من تسليم الثمن مع عدم كونه مالكا له لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه. فالأظهر هو فساد بيعه.
الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنه كما لا يجوز بيع غير المقدور منفردا لا يجوز بيعه منضما بغيره. وعن ظاهر الإنتصار: جوازه.
ويشهد للأول: أن بيع المجموع من مقدور التسليم وغيره في صفقة واحدة غرري. وما عن الإنتصار من ارتفاع الغرر بذلك، ضعيف، وأضعف منه الاستدلال بالنص الوارد في بيع العبد الآبق الدال على جوازه مع الضميمة، إذ المناط غير محرز، والتعدي يحتاج إلى دليل.
ضمان المقبوض بالعقد الفاسد المقصد الخامس: في بيان حكم المقبوض بالعقد الفاسد.
(و) قد طفحت عبارات القوم بأن (كل بيع فاسد) لو قبض المشتري به، (فإنه) لم يملك بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
والوجه فيه واضح، لأن ذلك مقتضى فرض الفساد، وتترتب عليه أمور:
الأول: أنه لا يجوز له التصرف فيه، وهو (مضمون على قابضه) كما هو المعروف، وعن شيخ الطائفة في باب الرهن وفي موضع من البيع، والحلي في موضعين من السرائر، والمصنف في التذكرة والمختلف، وغيرهم في غيرها: دعوى الاجماع عليه.
وليعلم أن محل البحث في المقام إنما هو في فرض التلف، وأما في فرض الاتلاف