____________________
اعتبار العلم بقدر الثمن الرابعة: كما لا بد (و) أن يكون المبيع معلوما كذلك (لا بد وأن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة) بلا خلاف، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع والاتفاق عليه، وصاحب الحدائق خالف الأصحاب في خصوص ما إذا باع بحكم المشتري للنص، والإسكافي خالفهم في ما إذا باع بسعر ما باع. والمدرك له حديث نفي الغرر المتقدم.
ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم (1).
وقد استدل صاحب الحدائق ره لما ذهب إليه: بصحيح رفاعة النخاس قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان على أن ترد إليه ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له، قال: قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها؟ قال: ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه (2).
وأورد عليه الشيخ ره: بأن التأويل فيه متعين لمنافاة ظاهره لصحة البيع
ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم (1).
وقد استدل صاحب الحدائق ره لما ذهب إليه: بصحيح رفاعة النخاس قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان على أن ترد إليه ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له، قال: قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها؟ قال: ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه (2).
وأورد عليه الشيخ ره: بأن التأويل فيه متعين لمنافاة ظاهره لصحة البيع