____________________
الثاني: أن تكون لإفادة كون الولد موهوبا تكوينا للأب وانتسابه إليه بكونه ولده.
ويؤيد الثاني المكاتبة الواردة عن الإمام الرضا (عليه السلام) حيث قال: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأنه الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل... الخ (1) وعليه فهي حكمة التشريع.
وبعبارة أخرى: أنها علة التحليل في مقام الثبوت لا الإثبات، وتدل على أن منشأ جعل تلك الآثار ذلك ولا تكون هي متكلفة لحكم جعلي فلا يتمسك باطلاقها.
إنما الكلام يقع في جهات:
اعتبار العدالة الأولى: في أنه هل يعتبر في ولاية الأب والجد العدالة - كما عن الوسيلة والإيضاح - أم لا تعتبر - كما هو المشهور بين الأصحاب؟ - وجهان.
قد استدل لعدم الاعتبار بوجوه:
الأول: الأصل، تمسك به الشيخ قده في مقابل الإطلاق، وعليه فليس المراد به القاعدة المستفاد منه، بل المراد به الأصل العملي، ولذا أورد عليه جمع ممن تأخر عنه منهم المحقق النائيني ره: بأن الأصل بالعكس، لأن نفوذ تصرف شخص في مال غيره يتوقف على الدليل، ومع عدمه الأصل يقتضي عدم نفوذه.
ويؤيد الثاني المكاتبة الواردة عن الإمام الرضا (عليه السلام) حيث قال: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأنه الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل... الخ (1) وعليه فهي حكمة التشريع.
وبعبارة أخرى: أنها علة التحليل في مقام الثبوت لا الإثبات، وتدل على أن منشأ جعل تلك الآثار ذلك ولا تكون هي متكلفة لحكم جعلي فلا يتمسك باطلاقها.
إنما الكلام يقع في جهات:
اعتبار العدالة الأولى: في أنه هل يعتبر في ولاية الأب والجد العدالة - كما عن الوسيلة والإيضاح - أم لا تعتبر - كما هو المشهور بين الأصحاب؟ - وجهان.
قد استدل لعدم الاعتبار بوجوه:
الأول: الأصل، تمسك به الشيخ قده في مقابل الإطلاق، وعليه فليس المراد به القاعدة المستفاد منه، بل المراد به الأصل العملي، ولذا أورد عليه جمع ممن تأخر عنه منهم المحقق النائيني ره: بأن الأصل بالعكس، لأن نفوذ تصرف شخص في مال غيره يتوقف على الدليل، ومع عدمه الأصل يقتضي عدم نفوذه.