____________________
السلام): خذ وليدتك وابنها (1). بتقريب: أنه ساكت عن المنافع الفائتة، وهو وإن ورد فيما إذا كانت العين لغير البائع، إلا أنه يدل على حكم المقام بالأولوية. ويرد عليه ما أوردناه على سابقه.
الخامس: صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان منفعة البغل المستوفاة دون غيرها (2). وإذا ثبت عدم الضمان في المغصوب ثبت في المقام بالأولوية.
وفيه: أنه لا يتصور منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة، فإنه وإن كان يتصور له منفعة أخرى، إلا أنها تضاد مع ما استوفاه. وبعبارة أخرى: كان للبغل منافع مختلفة على سبيل البدل، وحيث إنه استوفى واحدة منها ولم تكن هناك فائدة أخرى يمكن استيفائها فائتة، كان عليه ضمان تلك المنفعة خاصة. مع أنه (عليه السلام) في هذا الصحيح في مقام الرد على أبي حنيفة وبيان أن عليه كري البغل وليس في مقام بيان أحكام أخر.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو الضمان.
المثلي والقيمي الرابع: إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف.
والكلام في هذا الأمر يقع في مواضع:
الأول: في تعريف المثلي والقيمي.
الخامس: صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان منفعة البغل المستوفاة دون غيرها (2). وإذا ثبت عدم الضمان في المغصوب ثبت في المقام بالأولوية.
وفيه: أنه لا يتصور منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة، فإنه وإن كان يتصور له منفعة أخرى، إلا أنها تضاد مع ما استوفاه. وبعبارة أخرى: كان للبغل منافع مختلفة على سبيل البدل، وحيث إنه استوفى واحدة منها ولم تكن هناك فائدة أخرى يمكن استيفائها فائتة، كان عليه ضمان تلك المنفعة خاصة. مع أنه (عليه السلام) في هذا الصحيح في مقام الرد على أبي حنيفة وبيان أن عليه كري البغل وليس في مقام بيان أحكام أخر.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو الضمان.
المثلي والقيمي الرابع: إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف.
والكلام في هذا الأمر يقع في مواضع:
الأول: في تعريف المثلي والقيمي.