____________________
قال (عليه السلام): العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري (1). فهو أيضا يشهد بالحمل على الكلي في المعين، فإنه لو كان المبيع كسرا مشاعا كان الباقي مشتركا بين البائع والمشتري، غاية الأمر كان ينفسخ البيع بالنسبة إلى المقدار التالف، فالحكم بكون الباقي للمشتري خاصة آية الحمل على الكلي في المعين.
لا يقال: إنه يلائم مع الفرد المنتشر أيضا.
فإنه يقال: إنه بعد ما عرفت من بطلان بيع الفرد المنتشر وعدم امكان تصحيحه ولو بالتعبد، يتعين حمل الخبر على الكلي في المعين.
ثمرات كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا ويتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور: أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع كما هو المشهور بين الأصحاب.
وخالف القوم المحقق القمي ره، وذهب إلى أن التخيير في تعيينه بيد المشتري.
والظاهر أن منشأ مخالفته للقوم قياسه تمليك الكلي في المعين بالأمر بالطبيعة والمشتري بالمأمور، فكما أن هناك يكون التخيير في تعيين الفرد بيد المأمور، كذلك التخيير فيه في المقام إنما يكون بيد المشتري.
وفيه: أن الأمر بأمره يصير مالكا لفرد من الطبيعي على المأمور، وفي المقام يصير المشتري مالكا على البائع فكان الحري قياس المشتري في المقام بالأمر هناك، فكما أنه ليس اختيار الفرد هناك بيد الأمر، كذلك هنا ليس بيد المشتري.
لا يقال: إنه يلائم مع الفرد المنتشر أيضا.
فإنه يقال: إنه بعد ما عرفت من بطلان بيع الفرد المنتشر وعدم امكان تصحيحه ولو بالتعبد، يتعين حمل الخبر على الكلي في المعين.
ثمرات كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا ويتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور: أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع كما هو المشهور بين الأصحاب.
وخالف القوم المحقق القمي ره، وذهب إلى أن التخيير في تعيينه بيد المشتري.
والظاهر أن منشأ مخالفته للقوم قياسه تمليك الكلي في المعين بالأمر بالطبيعة والمشتري بالمأمور، فكما أن هناك يكون التخيير في تعيين الفرد بيد المأمور، كذلك التخيير فيه في المقام إنما يكون بيد المشتري.
وفيه: أن الأمر بأمره يصير مالكا لفرد من الطبيعي على المأمور، وفي المقام يصير المشتري مالكا على البائع فكان الحري قياس المشتري في المقام بالأمر هناك، فكما أنه ليس اختيار الفرد هناك بيد الأمر، كذلك هنا ليس بيد المشتري.