____________________
نظر شخص الإمام (عليه السلام) فيه سقطت مطلوبيته، كان ذلك من قبيل المعاملات أو العبادات للأصل.
وإن أحرز إرادة وجوده في الخارج وعلم وجوبه كفاية مع تعذر الاستئذان بأن يكون اعتبار إذنه ساقطا عند التعذر، لا كلام في أن للفقيه التصدي له، لأنه إما يعتبر إذنه أو هو كغيره ممن يجب عليه كفاية، وأما غير الفقيه فإن كان التصرف تصرفا معامليا فالأصل عدم نفوذه إلا بإذن الفقيه، وإن كان غير معاملي فإن استلزم ذلك التصرف في مال الغير أو نفسه لم يجز لعموم ما دل على حرمة التصرف في مال الغير أو نفسه (1) وإلا كما في الصلاة على الميت جاز التصدي له بدون إذنه بناءا على جريان البراءة عند الدوران بين الأقل والأكثر كما لا يخفى.
وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده الشيخ ره من اطلاق عدم المشروعية، كما أنه ظهر ما في اطلاق المحقق الخراساني من الجواز في غير المعاملات.
فإن قيل بناءا على ما ذكر من أنه لو كان عموم أو اطلاق لدليل ذلك المعروف لم يكن إذن الفقيه معتبرا لا بد من البناء على عدم اعتبار إذن الفقيه في شئ من الموارد لعموم ما دل على أن كل معروف صدقة (2) من النصوص، توجه عليه أن تلك النصوص من جهة أخذ مشروعية الفعل في موضوعها - لأن المعروف هو ما عرفه الشارع ورغب إليه وحث عليه - لا سبيل إلى التمسك بها، لأنه مع احتمال اعتبار إذنه لم يحرز كونه معروفا بدون إذن الفقيه، فلا يتمسك به. فالأظهر هو اعتبار إذن الفقيه في التصرفات المعاملية وما استلزم التصرف في مال الغير أو نفسه.
وإن أحرز إرادة وجوده في الخارج وعلم وجوبه كفاية مع تعذر الاستئذان بأن يكون اعتبار إذنه ساقطا عند التعذر، لا كلام في أن للفقيه التصدي له، لأنه إما يعتبر إذنه أو هو كغيره ممن يجب عليه كفاية، وأما غير الفقيه فإن كان التصرف تصرفا معامليا فالأصل عدم نفوذه إلا بإذن الفقيه، وإن كان غير معاملي فإن استلزم ذلك التصرف في مال الغير أو نفسه لم يجز لعموم ما دل على حرمة التصرف في مال الغير أو نفسه (1) وإلا كما في الصلاة على الميت جاز التصدي له بدون إذنه بناءا على جريان البراءة عند الدوران بين الأقل والأكثر كما لا يخفى.
وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده الشيخ ره من اطلاق عدم المشروعية، كما أنه ظهر ما في اطلاق المحقق الخراساني من الجواز في غير المعاملات.
فإن قيل بناءا على ما ذكر من أنه لو كان عموم أو اطلاق لدليل ذلك المعروف لم يكن إذن الفقيه معتبرا لا بد من البناء على عدم اعتبار إذن الفقيه في شئ من الموارد لعموم ما دل على أن كل معروف صدقة (2) من النصوص، توجه عليه أن تلك النصوص من جهة أخذ مشروعية الفعل في موضوعها - لأن المعروف هو ما عرفه الشارع ورغب إليه وحث عليه - لا سبيل إلى التمسك بها، لأنه مع احتمال اعتبار إذنه لم يحرز كونه معروفا بدون إذن الفقيه، فلا يتمسك به. فالأظهر هو اعتبار إذن الفقيه في التصرفات المعاملية وما استلزم التصرف في مال الغير أو نفسه.