____________________
كليا ملك مصداقه، فما ذكروه في صداق المرأة نظير للمقام من هذه الجهة، فإن حكم الشارع الأقدس برد نصف المهر في قوة تمليك الزوجة نصفه للزوج، فيكون من باب أنه من ملك كليا ملكه مصداقه، إذ المرأة مالكة لمصداق النصف فيكون نظيرا للمقام.
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله الثانية: لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر صفقة بثمن واحد: فلا خلاف في صحة البيع في المملوك، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد لهم - مضافا إلى ذلك، وإلى العمومات التي عرفت في مسألة بيع الملك وغير الملك تقريب دلالتها على الصحة في أمثال المقام، وأن ما ذكر في وجه عدم شمولها لها تارة لعدم المقتضي وأخرى لعدم المانع غير تام، فراجع ما حققناه - اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة المتضمنة أنه لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (1)، فإنها باطلاقها تشمل ما إذا كان بعض القرية وقفا عاما غير مملوك لأحد.
وطريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في مسألة ما لو باع ماله مع مال الغير من أنه يقوم كل واحد منفردا، لكن بملاحظة حال الانضمام فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
لكن الإشكال هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك لفرض أنه لا قيمة له له.
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله الثانية: لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر صفقة بثمن واحد: فلا خلاف في صحة البيع في المملوك، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد لهم - مضافا إلى ذلك، وإلى العمومات التي عرفت في مسألة بيع الملك وغير الملك تقريب دلالتها على الصحة في أمثال المقام، وأن ما ذكر في وجه عدم شمولها لها تارة لعدم المقتضي وأخرى لعدم المانع غير تام، فراجع ما حققناه - اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة المتضمنة أنه لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (1)، فإنها باطلاقها تشمل ما إذا كان بعض القرية وقفا عاما غير مملوك لأحد.
وطريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في مسألة ما لو باع ماله مع مال الغير من أنه يقوم كل واحد منفردا، لكن بملاحظة حال الانضمام فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
لكن الإشكال هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك لفرض أنه لا قيمة له له.