شئ آخر.
وبما ذكرناه ظهر الحال في المقام الثاني فلا نعيد.
ومقتضى اطلاق النصوص ثبوت الولاية للعدول مع التمكن من الفقيه، فما أفاده المحقق الأردبيلي ره من كون ولاية العدول على مال اليتيم في عرض ولاية الفقيه، متين اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى اطلاق هذه النصوص وإن كان ذلك، إلا أنه من جهة كونها من مناصب القضاة، وقد جعل الشارع الفقيه قاضيا وحاكما، فمع وجوده لا بد من تصديقه لذلك. فتدبر فإن المسألة تحتاج إلى تأمل زائد.
فروع بقي في المقام فروع:
الأول: أنه بناء على جواز تصرف الفاسق لو أخبر بالفعل الحسن المطلوب، هل يقبل اخباره أم لا؟ وجهان. والحق أن يقال: إنه بناءا على كون جواز تصرفه من باب الولاية يقبل اخباره لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به.
ودعوى معارضته مع عموم ما دل على عدم حجية خبر الفاسق، مندفعة بأنه لا تعارض بينهما، إذ لا تنافي بين عدم قبول اخباره من حيث إنه خبر الفاسق وقبوله من حيث إنه مالك للتصرف، ولذا ترى أنه يقبل اخبار ذي اليد. وإن قلنا إنه من باب التكليف الصرف لا يقبل لعدم جريان القاعدة فيه، فالمرجع عموم ما دل على عدم حجية خبر الفاسق.
الثاني: إنه بناء على جواز البيع للفاسق، إذا تصدى الفاسق للبيع وأوجب و شك من يريد القبول في أنه هل يكون الإيجاب تصرفا على وجه أحسن أم لا، فهل