____________________
امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (1). وقوله صلى الله عليه وآله: حرمة ماله كحرمة دمه (2).
وقوله: لا يصلح ذهاب حق أحد (3).
وتقريب دلالة حديث لا يحل: إن الحلال هو ما لا تبعة له، فإذا نسب إلى الفعل كان معناه أنه لا يعاقب عليه، فيستفاد منه الحلية التكليفية. وإذا نسب إلى المال كما في المقام كان معناه ما لا خسارة من قبله، فمعنى لا يحل في المقام أنه مع عدم رضا المالك يكون المال مما له تبعة وخسارة وعوض.
وفيه: أولا: إن ظاهر هذا التركيب في نفسه إرادة الحلية التكليفية، ويقدر التصرف كما في نظائر المقام، كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) (4) وقوله عز وجل: (أحل لكم الطيبات) (5). وغيرهما.
وثانيا: إن حمل الحلية على الوضعية لا يلائم مع حرف المجاوزة في قوله إلا عن طيب نفسه، فإن ظاهره صدور شئ عن الطيب، فيكون ظاهره حلية التصرف عن الرضا.
وثالثا: إن الحديث لو دل على الضمان فإنما هو بالنسبة إلى المنفعة التي استوفيت، ولا يدل على الضمان في المنافع غير المستوفاة، والعمل الصادر من الأجير بالإجارة الفاسدة من دون تسبيب من المستأجر، فإنها غير مربوطة بالمستأجر حتى
وقوله: لا يصلح ذهاب حق أحد (3).
وتقريب دلالة حديث لا يحل: إن الحلال هو ما لا تبعة له، فإذا نسب إلى الفعل كان معناه أنه لا يعاقب عليه، فيستفاد منه الحلية التكليفية. وإذا نسب إلى المال كما في المقام كان معناه ما لا خسارة من قبله، فمعنى لا يحل في المقام أنه مع عدم رضا المالك يكون المال مما له تبعة وخسارة وعوض.
وفيه: أولا: إن ظاهر هذا التركيب في نفسه إرادة الحلية التكليفية، ويقدر التصرف كما في نظائر المقام، كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) (4) وقوله عز وجل: (أحل لكم الطيبات) (5). وغيرهما.
وثانيا: إن حمل الحلية على الوضعية لا يلائم مع حرف المجاوزة في قوله إلا عن طيب نفسه، فإن ظاهره صدور شئ عن الطيب، فيكون ظاهره حلية التصرف عن الرضا.
وثالثا: إن الحديث لو دل على الضمان فإنما هو بالنسبة إلى المنفعة التي استوفيت، ولا يدل على الضمان في المنافع غير المستوفاة، والعمل الصادر من الأجير بالإجارة الفاسدة من دون تسبيب من المستأجر، فإنها غير مربوطة بالمستأجر حتى