____________________
وفيه: أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
الثاني: التوقيع المروي عن الإحتجاج: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه (1). بتقريب: أن الامساك ولو آنا ما تصرف في مال الغير بلا رضا منه، فلا يجوز فيجب الرد.
وأورد عليه: بأن التصرف من الصرف، فالمراد به التقليب والتقلب، ولا يصدق ذلك على مجرد الامساك، والظاهر من الكتاب تردد الشيخ ره في تمامية هذا الايراد.
ولكن عدم تمامية الاستدلال به واضح، إذ لو كان الامساك تصرفا لما دل هذا التوقيع الشريف على وجوب الرد إلا بناءا على مقدمية ترك الضد لوجود ضده، والمراد بالضدين في المقام ما يعم المتماثلين أي ما لا يجتمعان، ووجوب نقيض الحرام، فإنه حينئذ يكون الرد ضدا للامساك، فإذا حرم الامساك حرم ترك الرد لحرمة ذي المقدمة وهو الامساك، وإذا حرم الترك وجب الفعل، وفي كلتا المقدمتين نظر بل منع، وعليه فلا يدل هذا الخبر على وجوب الرد.
الثالث: موثق سماعة عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه (2).
أقول: لا يرد على هذا الحديث الايراد الأول على الخبر المتقدم، حيث إن حذف المتعلق يفيد العموم فيدل على حرمة كل فعل له مساس بمال الغير بلا إذنه، إلا أن الاشكال الثاني يرد عليه.
الثاني: التوقيع المروي عن الإحتجاج: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه (1). بتقريب: أن الامساك ولو آنا ما تصرف في مال الغير بلا رضا منه، فلا يجوز فيجب الرد.
وأورد عليه: بأن التصرف من الصرف، فالمراد به التقليب والتقلب، ولا يصدق ذلك على مجرد الامساك، والظاهر من الكتاب تردد الشيخ ره في تمامية هذا الايراد.
ولكن عدم تمامية الاستدلال به واضح، إذ لو كان الامساك تصرفا لما دل هذا التوقيع الشريف على وجوب الرد إلا بناءا على مقدمية ترك الضد لوجود ضده، والمراد بالضدين في المقام ما يعم المتماثلين أي ما لا يجتمعان، ووجوب نقيض الحرام، فإنه حينئذ يكون الرد ضدا للامساك، فإذا حرم الامساك حرم ترك الرد لحرمة ذي المقدمة وهو الامساك، وإذا حرم الترك وجب الفعل، وفي كلتا المقدمتين نظر بل منع، وعليه فلا يدل هذا الخبر على وجوب الرد.
الثالث: موثق سماعة عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه (2).
أقول: لا يرد على هذا الحديث الايراد الأول على الخبر المتقدم، حيث إن حذف المتعلق يفيد العموم فيدل على حرمة كل فعل له مساس بمال الغير بلا إذنه، إلا أن الاشكال الثاني يرد عليه.