____________________
كما اختاره بعض مشايخنا العظام؟ وجهان: أقواهما الثاني، لأن ما قبل الغاية من جهة كون مغيى بالأداء لا بد وأن يكون أمرا ثابتا فعليا مستمرا إلى أن يتحقق الأداء، وهذا ينطبق على الوجه الثاني. وأما على الوجه الأول فلا أمر مستمر إلى حال الأداء ما لم يتلف.
الايراد الثاني: ما عن المحق النائيني ره، وهو: أن الأخذ هو الاستعلاء على الشئ بالقهر والغلبة كما تشهد به موارد استعماله - لاحظ قوله تعالى: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى) (1) وقوله: (لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) (2) وقوله تعالى: (فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) (3) وغير ذلك من موارد استعماله. وعليه فيختص الحديث بصورة الغصب ولا يشمل غير ذلك المورد من موارد إذن المالك الحقيقي وتسليط المالك ماله للمشتري.
وفيه: أن الأخذ بحسب اللغة معناه تناول الشئ كما عن عن قهر وغلبة أم لم يكن، واستعماله في غير موارد الأخذ بالغلبة والقهر كثير، لاحظ قوله تعالى: (خذ العفو) (4) وقوله عز اسمه: (خذ من أموالهم صدقة) (5) وقوله (عليه السلام): خذها فإني إليك معتذر.
وغير ذلك من الموارد.
فتحصل: أن الحديث يدل على الضمان في مطلق الموارد.
قال الشيخ ره: ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير
الايراد الثاني: ما عن المحق النائيني ره، وهو: أن الأخذ هو الاستعلاء على الشئ بالقهر والغلبة كما تشهد به موارد استعماله - لاحظ قوله تعالى: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى) (1) وقوله: (لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) (2) وقوله تعالى: (فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) (3) وغير ذلك من موارد استعماله. وعليه فيختص الحديث بصورة الغصب ولا يشمل غير ذلك المورد من موارد إذن المالك الحقيقي وتسليط المالك ماله للمشتري.
وفيه: أن الأخذ بحسب اللغة معناه تناول الشئ كما عن عن قهر وغلبة أم لم يكن، واستعماله في غير موارد الأخذ بالغلبة والقهر كثير، لاحظ قوله تعالى: (خذ العفو) (4) وقوله عز اسمه: (خذ من أموالهم صدقة) (5) وقوله (عليه السلام): خذها فإني إليك معتذر.
وغير ذلك من الموارد.
فتحصل: أن الحديث يدل على الضمان في مطلق الموارد.
قال الشيخ ره: ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير