____________________
وفيه: أن إرادة القدرة على التسليم خاصة من التصرفات الخارجية المماسة للعين، إما وحدها أو مع الملكية خلاف الظاهر، بل إما أن يراد مطلق التصرفات الخارجية أو لا يكون ذلك بالخصوص بمراد، وحيث إنه لا يعتبر السلطنة الخارجية المماسة للعين قطعا، فلا يكون ذلك بمراد لا مستقلا ولا ضمنا، بل الظاهر منه إرادة السلطنة الاعتبارية على التصرفات التسبيبية المعاملية، فيكون أجنبيا عن المقام.
السادس: ما ذكره الشيخ ره، وحاصله: أن لازم العقد وجوب التسليم، وهو مشروط بالقدرة، فمع عدمها لا لزوم للتسليم فيلزم عدم نفوذ العقد، وإلا لزم انفكاك اللازم عن الملزوم.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أن لزوم التسليم من مقتضيات الملك الذي هو مدلول العقد فهو مسلم لوجوب رد المال إلى صاحبه، إلا أن هذا اللازم ليس لازما لا ينفك، بل هو فرع التمكن منه، ومع عدم التمكن يكون ملكا له لا يجب تسليمه لعدم القدرة.
وإن أريد به أنه من مقتضيات اطلاق العقد نفسه، فيرد عليه: أن العقد عبارة عن تمليك العين مثلا لا هو مع اعتبار أمر آخر أو تكليف آخر.
وإن أريد به أن الملكية تكون مقيدة بما يتمكن من تسليمه، فيرد عليه: أن التعليق في العقد موجب للبطلان.
وإن أريد به أن لزوم التسليم من أحكام العقد من جهة أن التسليم مصداق للوفاء بالعقد الذي وجوبه من أحكام العقد، فيرد عليه: أولا: (أوفوا بالعقود) (1) على ما حققناه في محله يكون ارشادا إلى لزوم العقد، وعلى فرض كونه تكليفيا يكون مفاده لزوم العمل بمفاد العقد بعدم فسخه، فعلى كل تقدير لا ربط له بالتسليم.
السادس: ما ذكره الشيخ ره، وحاصله: أن لازم العقد وجوب التسليم، وهو مشروط بالقدرة، فمع عدمها لا لزوم للتسليم فيلزم عدم نفوذ العقد، وإلا لزم انفكاك اللازم عن الملزوم.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أن لزوم التسليم من مقتضيات الملك الذي هو مدلول العقد فهو مسلم لوجوب رد المال إلى صاحبه، إلا أن هذا اللازم ليس لازما لا ينفك، بل هو فرع التمكن منه، ومع عدم التمكن يكون ملكا له لا يجب تسليمه لعدم القدرة.
وإن أريد به أنه من مقتضيات اطلاق العقد نفسه، فيرد عليه: أن العقد عبارة عن تمليك العين مثلا لا هو مع اعتبار أمر آخر أو تكليف آخر.
وإن أريد به أن الملكية تكون مقيدة بما يتمكن من تسليمه، فيرد عليه: أن التعليق في العقد موجب للبطلان.
وإن أريد به أن لزوم التسليم من أحكام العقد من جهة أن التسليم مصداق للوفاء بالعقد الذي وجوبه من أحكام العقد، فيرد عليه: أولا: (أوفوا بالعقود) (1) على ما حققناه في محله يكون ارشادا إلى لزوم العقد، وعلى فرض كونه تكليفيا يكون مفاده لزوم العمل بمفاد العقد بعدم فسخه، فعلى كل تقدير لا ربط له بالتسليم.