____________________
لا يقال: إن ذلك لا يلائم مع صدر الحديث الظاهر من وجوب الرد.
فإنه يقال: إن ظهور التعليل مقدم على ظهور المعلل.
فالحق أن يستدل له: بأنه المستفاد من النصوص المتفرقة، ففي صحيح البزنطي الوارد في اللقطة: وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه. وفي صدره في الطير الذي يعرف صاحبه قال (عليه السلام): إذا عرف صاحبه رده إليه (1). وغير ذلك من النصوص.
فإن المستفاد منها لا سيما بعد ملاحظة الآية الشريفة الواردة في الأمانات (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (2) وتسالم الأصحاب على هذا الحكم، وجوب رد مال الغير إلى صاحبه.
الثانية: في معنى الرد والأداء، وأنه هل يكون مجرد اعلام المالك بذلك والتخلية بينه وبين ماله، أم هو حمله إليه واقباضه منه، أم كل من الأمرين مصداق للأداء والرد، أم يكون ذلك في الأمانة بالتخلية وفي غيرها بالاقباض من المالك كما لعله المشهور؟
أقوال: الأظهر هو الأخير، فإن حقيقة الرد والأداء ايصال الشئ إلى محله، وحينئذ إذا كان المال أمانة عند شخص فرده ليس إلا بالتخلية بينه وبين مالكه، لأن بها يخلع الأمين نفسه عن السلطنة عليه ويدخله تحت سلطنة المالك ويوصل الشئ إلى محله. وأما محل المال خارجا فهو كل مكان رضي به المالك أو الشارع الأقدس، وحيث إن وجود المال خارجا عن الأمين إنما يكون برضا المال أو بإذن من ولي أمره - أي الشارع الأقدس - فلا يكون في غير محله كي يكون مكلفا بالرد الخارجي.
وأما إذا كان المال مغصوبا فأدائه ورده إنما يكون بالاقباض منه، إذ كما أن
فإنه يقال: إن ظهور التعليل مقدم على ظهور المعلل.
فالحق أن يستدل له: بأنه المستفاد من النصوص المتفرقة، ففي صحيح البزنطي الوارد في اللقطة: وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه. وفي صدره في الطير الذي يعرف صاحبه قال (عليه السلام): إذا عرف صاحبه رده إليه (1). وغير ذلك من النصوص.
فإن المستفاد منها لا سيما بعد ملاحظة الآية الشريفة الواردة في الأمانات (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (2) وتسالم الأصحاب على هذا الحكم، وجوب رد مال الغير إلى صاحبه.
الثانية: في معنى الرد والأداء، وأنه هل يكون مجرد اعلام المالك بذلك والتخلية بينه وبين ماله، أم هو حمله إليه واقباضه منه، أم كل من الأمرين مصداق للأداء والرد، أم يكون ذلك في الأمانة بالتخلية وفي غيرها بالاقباض من المالك كما لعله المشهور؟
أقوال: الأظهر هو الأخير، فإن حقيقة الرد والأداء ايصال الشئ إلى محله، وحينئذ إذا كان المال أمانة عند شخص فرده ليس إلا بالتخلية بينه وبين مالكه، لأن بها يخلع الأمين نفسه عن السلطنة عليه ويدخله تحت سلطنة المالك ويوصل الشئ إلى محله. وأما محل المال خارجا فهو كل مكان رضي به المالك أو الشارع الأقدس، وحيث إن وجود المال خارجا عن الأمين إنما يكون برضا المال أو بإذن من ولي أمره - أي الشارع الأقدس - فلا يكون في غير محله كي يكون مكلفا بالرد الخارجي.
وأما إذا كان المال مغصوبا فأدائه ورده إنما يكون بالاقباض منه، إذ كما أن