____________________
يشملها الحديث الشريف.
ورابعا: أنه لا يشمل عمل الحر بناءا على ما تقدم منه في أول كتاب البيع من التأمل في صدق المال عليه.
وأما حديث حرمة ماله كحرمة دمه فتقريب الاستدلال به: أن الحرمة إنما نسبت إلى المال، وظاهر ذلك إرادة المال من حيث إنه مال، واحترامه كذلك إنما يكون بالمعاملة معه معاملة ما له مالية بتداركها، فعدم تدارك ماليته معناه معاملة الهدر معه، فرعاية ماليته رده أورد عوضه لو تلف.
وفيه: أولا: إن ظاهر الخبر - ولو بقرينة السياق - إرادة الحرم التكليفية منه، فإن قبله هكذا: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله فيكون المراد من حرمة ماله - بواسطة تنظيره بحرمة دمه - شدة العقوبة المعبر عنها بالكفر.
وثانيا: أنه أيضا لا يشمل المنافع غير المستوفاة والعمل الصادر من الأجير غير العائد نفعه إلى المستأجر.
وثالثا: إن الظاهر منه من جهة إضافة المال إلى المؤمن إرادة رعاية مالكيته، وهي لا تقتضي أزيد من عدم التصرف فيه بلا رضاه، لا تداركه لو تلف.
ورابعا: أنه لا يشمل عمل الحر بناءا على عدم كونه مالا.
وأما حديث لا يصلح ذهاب حق أحد فهو لا يدل على الضمان. لأن الكلام إنما هو في ثبوت الحق في المقام، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه.
الخامس: قاعدة نفي الضرر، بدعوى أن حكم الشارع بعدم ضمان من تلف المال تحت يده ضرري على المالك فينتفي لحديث نفي الضرر (1)، فيحكم بالضمان.
ورابعا: أنه لا يشمل عمل الحر بناءا على ما تقدم منه في أول كتاب البيع من التأمل في صدق المال عليه.
وأما حديث حرمة ماله كحرمة دمه فتقريب الاستدلال به: أن الحرمة إنما نسبت إلى المال، وظاهر ذلك إرادة المال من حيث إنه مال، واحترامه كذلك إنما يكون بالمعاملة معه معاملة ما له مالية بتداركها، فعدم تدارك ماليته معناه معاملة الهدر معه، فرعاية ماليته رده أورد عوضه لو تلف.
وفيه: أولا: إن ظاهر الخبر - ولو بقرينة السياق - إرادة الحرم التكليفية منه، فإن قبله هكذا: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله فيكون المراد من حرمة ماله - بواسطة تنظيره بحرمة دمه - شدة العقوبة المعبر عنها بالكفر.
وثانيا: أنه أيضا لا يشمل المنافع غير المستوفاة والعمل الصادر من الأجير غير العائد نفعه إلى المستأجر.
وثالثا: إن الظاهر منه من جهة إضافة المال إلى المؤمن إرادة رعاية مالكيته، وهي لا تقتضي أزيد من عدم التصرف فيه بلا رضاه، لا تداركه لو تلف.
ورابعا: أنه لا يشمل عمل الحر بناءا على عدم كونه مالا.
وأما حديث لا يصلح ذهاب حق أحد فهو لا يدل على الضمان. لأن الكلام إنما هو في ثبوت الحق في المقام، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه.
الخامس: قاعدة نفي الضرر، بدعوى أن حكم الشارع بعدم ضمان من تلف المال تحت يده ضرري على المالك فينتفي لحديث نفي الضرر (1)، فيحكم بالضمان.