____________________
واستدل له في المكاسب بوجهين: الأول: النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1). وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنه لاعتماد الأصحاب عليه واستدلالهم به لا مجال للمناقشة في سنده، وإنما المهم دفع ما أورد على الاستدلال به، وهو إنما يكون أمرين: الأول: إن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي، من جهة أن ظاهر كلمة على هو الاستعلاء، والاستعلاء المعقول الحاصل في التكليف أقرب إلى المعنى الحقيقي مما يتصور بالنسبة إلى الوضع.
ويمكن الجواب عنه بوجوه: منها أن حمله على إرادة التكليف منه مستلزم لجعل الظرف لغوا ويقدر يجب نحوه، بخلاف ما لو حمل الحديث على الوضع كما لا يخفى، وهو خلاف الظاهر.
ومنها: أنه يستدعي تقدير فعل من الأفعال من قبيل رده أو حفظه، وهذا التقدير أيضا خلاف الظاهر.
ومنها: أن تقدير الرد ليدل الحديث على وجوب رد المال إلى صاحبه لا يناسب الغاية، إذ يكون مفاده حينئذ أنه يجب الرد إلى أن يتحقق الرد، فتكون الغاية تحديدا للموضوع، وهو بعيد في الغاية، ولا يناسب أيضا إرادة دفع البدل، إذ مع امكان الغاية لا يجب دفع البدل، ومع عدم امكانها لا غاية كي يفي بها. فالمتعين حمل الحديث على الوضع.
ثم الوضع المراد من الحديث هل هو بمعنى الضمان بالقوة وهو كون دركه عليه مع تلفه كما هو صريح المتاجر المنسوب إلى المشهور، أم هو بمعنى دخول المأخوذ في العهدة وللعهدة آثار تكليفية ووضعية من حفظه وأدائه مع التمكن وأداء بدله لو تلف
ويمكن الجواب عنه بوجوه: منها أن حمله على إرادة التكليف منه مستلزم لجعل الظرف لغوا ويقدر يجب نحوه، بخلاف ما لو حمل الحديث على الوضع كما لا يخفى، وهو خلاف الظاهر.
ومنها: أنه يستدعي تقدير فعل من الأفعال من قبيل رده أو حفظه، وهذا التقدير أيضا خلاف الظاهر.
ومنها: أن تقدير الرد ليدل الحديث على وجوب رد المال إلى صاحبه لا يناسب الغاية، إذ يكون مفاده حينئذ أنه يجب الرد إلى أن يتحقق الرد، فتكون الغاية تحديدا للموضوع، وهو بعيد في الغاية، ولا يناسب أيضا إرادة دفع البدل، إذ مع امكان الغاية لا يجب دفع البدل، ومع عدم امكانها لا غاية كي يفي بها. فالمتعين حمل الحديث على الوضع.
ثم الوضع المراد من الحديث هل هو بمعنى الضمان بالقوة وهو كون دركه عليه مع تلفه كما هو صريح المتاجر المنسوب إلى المشهور، أم هو بمعنى دخول المأخوذ في العهدة وللعهدة آثار تكليفية ووضعية من حفظه وأدائه مع التمكن وأداء بدله لو تلف