____________________
كونه تحت سلطنة الغاصب في غير محله - فلا بد من ايصاله إلى محله - كذلك كونه عنده خارجا يكون في غير محله، فلا بد من ايصاله إليه بالاقباض منه.
وبما ذكرناه ظهر أنه لو نقل الأمين الوديعة من بلد الايداع إلى بلد آخر بغير داعي الحفظ وبدون إذن مالكه والشارع، يجب ردها إلى بلد الايداع.
الجهة الثالثة: في أنه هل يكون المقبوض بالعقد الفاسد من قبيل الأمانة فيكفي في رده التخلية، أم يكون من قبيل المغصوب فيجب الاقباض؟ والأظهر هو الأول، وذلك في العقود الجائزة واضح، لأنه مع عدم كون المالك ملزما بالدفع لا محالة يكون دفعه للمال عن الرضا، وقد مر أن الاستئمان المالكي هو التسليط عن الرضا، وأما في العقود اللازمة فلأنه حين اقدامه على العقد المقتضي للدفع لا محالة كان راضيا بالدفع والتسليط، والظاهر بقائه على حاله نوعا ما بعد العقد، وهذا هو الوجه في كون يده أمانية، فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ ره بقوله: إنه إنما يكون إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية... الخ، إذ الوجه في كونه استئمانا هو الإذن الخارجي لا الإذن العقدي.
وبما ذكرناه ظهر أنه يمكن أن يقال: إن النزاع في المقام صغروي، إذ من يقول بجواز التصرف يقول بذلك فيما إذا أحرز رضا المالك بالتصرف في ماله ولو كان رضا تقديريا، ومن يقول بالعدم فإنما هو في غير هذه الصورة.
الجهة الرابعة: في أنه إذا توقف الرد على المؤونة، فهل يجب بذلها على المشتري من جهة أنه لا يتم الرد إلا به، أم لا يجب لقوله (عليه السلام) لا ضرر (1)، أم هناك تفصيل بين المؤونة القليلة والكثيرة، فيجب البذل في الأولى ولا يجب في الثانية من
وبما ذكرناه ظهر أنه لو نقل الأمين الوديعة من بلد الايداع إلى بلد آخر بغير داعي الحفظ وبدون إذن مالكه والشارع، يجب ردها إلى بلد الايداع.
الجهة الثالثة: في أنه هل يكون المقبوض بالعقد الفاسد من قبيل الأمانة فيكفي في رده التخلية، أم يكون من قبيل المغصوب فيجب الاقباض؟ والأظهر هو الأول، وذلك في العقود الجائزة واضح، لأنه مع عدم كون المالك ملزما بالدفع لا محالة يكون دفعه للمال عن الرضا، وقد مر أن الاستئمان المالكي هو التسليط عن الرضا، وأما في العقود اللازمة فلأنه حين اقدامه على العقد المقتضي للدفع لا محالة كان راضيا بالدفع والتسليط، والظاهر بقائه على حاله نوعا ما بعد العقد، وهذا هو الوجه في كون يده أمانية، فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ ره بقوله: إنه إنما يكون إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية... الخ، إذ الوجه في كونه استئمانا هو الإذن الخارجي لا الإذن العقدي.
وبما ذكرناه ظهر أنه يمكن أن يقال: إن النزاع في المقام صغروي، إذ من يقول بجواز التصرف يقول بذلك فيما إذا أحرز رضا المالك بالتصرف في ماله ولو كان رضا تقديريا، ومن يقول بالعدم فإنما هو في غير هذه الصورة.
الجهة الرابعة: في أنه إذا توقف الرد على المؤونة، فهل يجب بذلها على المشتري من جهة أنه لا يتم الرد إلا به، أم لا يجب لقوله (عليه السلام) لا ضرر (1)، أم هناك تفصيل بين المؤونة القليلة والكثيرة، فيجب البذل في الأولى ولا يجب في الثانية من