____________________
الثاني: إن محل الكلام هو العجز عن التسليم من حين العقد، فلو كان حين حدوثه قادرا على التسليم وطرأ العجز يدخل ذلك في طروء العيب الموجب لثبوت الخيار. وبهذا ظهر الفرق بين تعذر التسليم الذي هو مانع عن صحة البيع، وتعذره الموجب للخيار.
ولعل هناك فرقا آخر، وهو إذا كان البائع غير قادر ولكن كان المشتري قادرا على التسلم، يثبت الخيار، وإن كان هو أيضا قادر بطل العقد. وسيأتي الكلام في ذلك فانتظر.
ومن هنا ظهر الأمر الثالث، وهو أن محل الكلام عجز البائع والمشتري عن ذلك، وأما إذا كان المشتري قادرا على التسلم فهو خارج عن المقام. وسيأتي حكمه.
إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم: أنه قد تكرر من الفقهاء دعوى الاجماع على اعتبار هذا الشرط، بل يظهر من الإنتصار أن عليه اجماع العامة ولم يذكر الخلاف عن أحد سوى الفاضل القطيفي.
وقد استدل لاعتباره بوجوه:
الأول: النبوي المشهور بين الفريقين - بل قيل إنه أجمع عليه المخالف والمؤالف -: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (1).
وتنقيح القول في هذا الحديث الشريف يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في سنده. والظاهر أنه من أقضية النبي صلى الله عليه وآله المروية من طرق أهل السنة برواية عبادة بن صامت مجتمعة، وهي بعينها مروية من طرقنا برواية
ولعل هناك فرقا آخر، وهو إذا كان البائع غير قادر ولكن كان المشتري قادرا على التسلم، يثبت الخيار، وإن كان هو أيضا قادر بطل العقد. وسيأتي الكلام في ذلك فانتظر.
ومن هنا ظهر الأمر الثالث، وهو أن محل الكلام عجز البائع والمشتري عن ذلك، وأما إذا كان المشتري قادرا على التسلم فهو خارج عن المقام. وسيأتي حكمه.
إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم: أنه قد تكرر من الفقهاء دعوى الاجماع على اعتبار هذا الشرط، بل يظهر من الإنتصار أن عليه اجماع العامة ولم يذكر الخلاف عن أحد سوى الفاضل القطيفي.
وقد استدل لاعتباره بوجوه:
الأول: النبوي المشهور بين الفريقين - بل قيل إنه أجمع عليه المخالف والمؤالف -: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (1).
وتنقيح القول في هذا الحديث الشريف يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في سنده. والظاهر أنه من أقضية النبي صلى الله عليه وآله المروية من طرق أهل السنة برواية عبادة بن صامت مجتمعة، وهي بعينها مروية من طرقنا برواية