____________________
فلا أظن توهم الخلاف في الضمان، من جهة قاعدة من أتلف.
وكيف كان: فالكلام في موردين:
(1) في الحكم التكليفي، وهو جواز التصرف وعدمه.
(2) في الحكم الوضعي.
أما الأول: فإن كان المالك المسلط للمشتري على ماله راضيا بالفعل في التصرف في ماله حتى مع فساد العقد - كما لو علم بالفساد وسلطه عليه كذلك - فلا اشكال في جواز التصرف. وإن لم يكن راضيا بالرضا الفعلي ولكن كان راضيا بالرضا التقديري، بمعنى أنه لو كان عالما بالفساد وأن المال ماله كان راضيا بالتصرف فيه، جاز التصرف بناءا على كفاية الرضا التقديري في حلية التصرف. وإلا فلا يجوز لما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (1).
ودعوى أن فساد المعاملة لا يوجب زوال الإذن والرضا بالتصرف الذي كان في ضمن العقد، لأن الجنس لا يتقوم بفصل خاص، فاسدة، فإن الرضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه. فإذا لم يترتب على الرضا الموجود في ضمن المعاملة أثر - والمفروض أنه ليس هناك رضا آخر - فلا مورد للقول بالجواز.
وأما الثاني: فقد مر في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطاة ما عن بعضهم من حصول الملك بالقبض الواقع بعد المعاملة الفاسدة وما يرد عليه، وإنما الكلام في المقام في أنه مع عدم حصول الملك هل يكون ضامنا لو تلف أم لا. المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وكيف كان: فالكلام في موردين:
(1) في الحكم التكليفي، وهو جواز التصرف وعدمه.
(2) في الحكم الوضعي.
أما الأول: فإن كان المالك المسلط للمشتري على ماله راضيا بالفعل في التصرف في ماله حتى مع فساد العقد - كما لو علم بالفساد وسلطه عليه كذلك - فلا اشكال في جواز التصرف. وإن لم يكن راضيا بالرضا الفعلي ولكن كان راضيا بالرضا التقديري، بمعنى أنه لو كان عالما بالفساد وأن المال ماله كان راضيا بالتصرف فيه، جاز التصرف بناءا على كفاية الرضا التقديري في حلية التصرف. وإلا فلا يجوز لما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (1).
ودعوى أن فساد المعاملة لا يوجب زوال الإذن والرضا بالتصرف الذي كان في ضمن العقد، لأن الجنس لا يتقوم بفصل خاص، فاسدة، فإن الرضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه. فإذا لم يترتب على الرضا الموجود في ضمن المعاملة أثر - والمفروض أنه ليس هناك رضا آخر - فلا مورد للقول بالجواز.
وأما الثاني: فقد مر في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطاة ما عن بعضهم من حصول الملك بالقبض الواقع بعد المعاملة الفاسدة وما يرد عليه، وإنما الكلام في المقام في أنه مع عدم حصول الملك هل يكون ضامنا لو تلف أم لا. المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.