____________________
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لوهب.
وثانيا: أنه يدل على أنه يجوز أن يكون ثمن المكيل موزونا وبالعكس، ولا يدل على جواز كل من الكيل والوزن في مورد الآخر.
فالأظهر هو عدم الجواز مطلقا.
ولو وقعت المعاملة بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين يمكن الاستدلال لصحتها: - مضافا إلى سيرة المتدينين من المسافرين على الشراء بوزن البلد الذي يحضرونه أو بكيله مع جهلهم بالمقدار - بأن الغرر لا يلزم - بعد فرض علم المشتري بأن الكيل أو الوزن المشتري به متعارف في البلد - ونصوص اعتبار الكيل والوزن تدل على لزوم أن يكون البيع بأحدهما.
وأما معلومية مقدار ما يوزن تفصيلا فلا تدل عليه، بل أغلب الناس لا يعلمون مقدار الكيل والوزن المتعارفين في بلدهم.
وبعبارة أخرى: إن تلك النصوص تدل على المنع عن البيع جزافا وبالتخمين بلا وزن ولا كيل، ولا تدل على أزيد من ذلك. ولكن ثبوت السيرة المتصلة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) محل تأمل، والظاهر صدق الغرر مع الجهل بالمقدار من حيث ذلك وإن لم يصدق من حيث المالية، والنصوص إنما هي في صدد بيان اعتبار العلم بمقدار المبيع لا مجرد الكيل والوزن من حيث هما.
فالأظهر بطلان تلك المعاملة.
وأما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر (1).
وثانيا: أنه يدل على أنه يجوز أن يكون ثمن المكيل موزونا وبالعكس، ولا يدل على جواز كل من الكيل والوزن في مورد الآخر.
فالأظهر هو عدم الجواز مطلقا.
ولو وقعت المعاملة بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين يمكن الاستدلال لصحتها: - مضافا إلى سيرة المتدينين من المسافرين على الشراء بوزن البلد الذي يحضرونه أو بكيله مع جهلهم بالمقدار - بأن الغرر لا يلزم - بعد فرض علم المشتري بأن الكيل أو الوزن المشتري به متعارف في البلد - ونصوص اعتبار الكيل والوزن تدل على لزوم أن يكون البيع بأحدهما.
وأما معلومية مقدار ما يوزن تفصيلا فلا تدل عليه، بل أغلب الناس لا يعلمون مقدار الكيل والوزن المتعارفين في بلدهم.
وبعبارة أخرى: إن تلك النصوص تدل على المنع عن البيع جزافا وبالتخمين بلا وزن ولا كيل، ولا تدل على أزيد من ذلك. ولكن ثبوت السيرة المتصلة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) محل تأمل، والظاهر صدق الغرر مع الجهل بالمقدار من حيث ذلك وإن لم يصدق من حيث المالية، والنصوص إنما هي في صدد بيان اعتبار العلم بمقدار المبيع لا مجرد الكيل والوزن من حيث هما.
فالأظهر بطلان تلك المعاملة.
وأما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر (1).