والجمع بينها - لو سلم كون المقام مشمولا لصحيح الحلبي، ولم نقل باختصاصه بما إذا كان الاخبار عن حدس لا حس كما هو ظاهره - يقتضي تقييد اطلاق الطائفة الأولى بمفهوم الثالثة، وتقييد اطلاق الثانية بمنطوقها، وبذلك يرتفع التعارض.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلام المحقق النائيني من حمل صحيح الحلبي على الكراهة، كما أنه يظهر اعتبار كون المخبر مؤتمنا، والظاهر أن هذا هو مراد الشيخ ره حيث قال: ثم الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار.
وعلى القول بالصحة فلو عامل وتبين الخلاف، فتارة: يكون بالنقيصة، وأخرى:
يكون بالزيادة. فالكلام يقع في مقامين:
أما المقام الأول: فالأقوال والوجوه فيه خمسة:
الأول: البطلان.
الثاني: الصحة لزوما.
الثالث: الصحة مع ثبوت خيار الغبن.
الرابع: الصحة مع ثبوت خيار الشرط.
الخامس: الصحة مع ثبوت خيار تبعض الصفقة.
وتنقيح القول بالبحث في موارد:
الأول: في أنه هل يصح أم يكون باطلا؟
الثاني: في أنه على فرض الصحة هل يكون على وجه اللزوم أو الجواز؟
الثالث: في أنه على فرض الجواز هل الثابت خيار تخلف الشرط، أو خيار تبعض الصفقة، أو خيار الغبن؟
أما المورد الأول: فقد استدل للبطلان: بمغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان