____________________
المبيع في نفسه فيصح، وبين ملاحظته مستقلا فلا يصح.
فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في تقدير كل منهما بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إليه ما تعارف فيه.
الثاني: في تقديره به مستقلا.
أما الأول: فقسمه الشيخ ره إلى قسمين، إذ ربما يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وربما يكون مما لا يتسامح فيه.
أقول: إذا كان التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة فالأظهر هي الصحة لما عرفت من أن اعتبار التقدير الخاص إنما هو لمعرفة حد المبيع ومقداره، والتقدير بما هو طريق إلى ذلك - مع كون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه ينتج ذلك ويخرج البيع عن كونه جزافيا - فيصح.
ويشهد له: مضافا إلى ذلك - صحيح الحلبي المتقدم بالتقريب الذي قدمناه وخبر عبد الملك بن عمرو: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري مائة راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال (عليه السلام): لا بأس (1).
وما عن التذكرة من حمل الخبر على صورة التعذر، ليس من جهة هذا الخبر نفسه، فإن اتزان مائة راوية زيت ليس بمتعذر، بل من جهة صحيح الحلبي الوارد في الجوز المختص بصورة عدم الاستطاعة.
ولكن يرد عليه: أنه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق هذا الخبر به.
فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في تقدير كل منهما بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إليه ما تعارف فيه.
الثاني: في تقديره به مستقلا.
أما الأول: فقسمه الشيخ ره إلى قسمين، إذ ربما يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وربما يكون مما لا يتسامح فيه.
أقول: إذا كان التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة فالأظهر هي الصحة لما عرفت من أن اعتبار التقدير الخاص إنما هو لمعرفة حد المبيع ومقداره، والتقدير بما هو طريق إلى ذلك - مع كون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه ينتج ذلك ويخرج البيع عن كونه جزافيا - فيصح.
ويشهد له: مضافا إلى ذلك - صحيح الحلبي المتقدم بالتقريب الذي قدمناه وخبر عبد الملك بن عمرو: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري مائة راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال (عليه السلام): لا بأس (1).
وما عن التذكرة من حمل الخبر على صورة التعذر، ليس من جهة هذا الخبر نفسه، فإن اتزان مائة راوية زيت ليس بمتعذر، بل من جهة صحيح الحلبي الوارد في الجوز المختص بصورة عدم الاستطاعة.
ولكن يرد عليه: أنه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق هذا الخبر به.