____________________
الطعام (1). وأورد عليه بايرادات:
الأول: إن قوله (عليه السلام): وما كان من طعام سميت فيه كيلا... الخ مجمل، إذ لو كان المراد به ما بيع بكيل فما معنى لا يصح مجازفة؟ وإن كان المراد به ما من شأنه أن يباع بكيل - أي يقال إنه مكيل ويكون الخطاب إلى الراوي بما هو من أهل العرف والعادة - فلازمه تنويع الطعام، مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن.
وفيه: أنه يمكن اختيار الشق الثاني وأخذ القيد توضيحيا، أو بأن يقال إن من الطعام ما هو مكيل ومنه ما هو موزون ولو في بعض البلدان، فيكون مفاد قوله (عليه السلام) ذلك، أن ما يكون من الطعام مكيلا إنما اعتبر فيه الكيل من جهة أنه لا يصلح بيعه مجازفة، ولازم ذلك جواز بيعه بالوزن.
الثاني: ما ذكره جماعة منهم المحقق الإيرواني ره، وهو: أن المراد من قوله:
وما كان من الطعام سميت... الخ أن البيع إذا انعقد بعنوان الكيل كما إذا بيع منا من الحنطة - يعتبر الكيل في مقام التسليم صونا عن التعقب بالنزاع والمشاجرة - فهو أجنبي عن المقام.
وفيه: أن هذا خلاف الظاهر، فإنه يتوقف على تقدير كلمة قبضه أو تسليمه) بعد قوله فإنه لا يصلح كما لا يخفى، وهو خلاف الظاهر.
الثالث: إن الخبر مخالف لفتوى المشهور، فإنهم أفتوا بتصديق البائع في اخباره بأن كيل المبيع كذا، وهذا الصحيح يدل على أنه لا يعتمد عليه.
وفيه: أنه في تلك المسألة إنما يلتزمون بالصحة إذا وقع البيع على ما أخبر به
الأول: إن قوله (عليه السلام): وما كان من طعام سميت فيه كيلا... الخ مجمل، إذ لو كان المراد به ما بيع بكيل فما معنى لا يصح مجازفة؟ وإن كان المراد به ما من شأنه أن يباع بكيل - أي يقال إنه مكيل ويكون الخطاب إلى الراوي بما هو من أهل العرف والعادة - فلازمه تنويع الطعام، مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن.
وفيه: أنه يمكن اختيار الشق الثاني وأخذ القيد توضيحيا، أو بأن يقال إن من الطعام ما هو مكيل ومنه ما هو موزون ولو في بعض البلدان، فيكون مفاد قوله (عليه السلام) ذلك، أن ما يكون من الطعام مكيلا إنما اعتبر فيه الكيل من جهة أنه لا يصلح بيعه مجازفة، ولازم ذلك جواز بيعه بالوزن.
الثاني: ما ذكره جماعة منهم المحقق الإيرواني ره، وهو: أن المراد من قوله:
وما كان من الطعام سميت... الخ أن البيع إذا انعقد بعنوان الكيل كما إذا بيع منا من الحنطة - يعتبر الكيل في مقام التسليم صونا عن التعقب بالنزاع والمشاجرة - فهو أجنبي عن المقام.
وفيه: أن هذا خلاف الظاهر، فإنه يتوقف على تقدير كلمة قبضه أو تسليمه) بعد قوله فإنه لا يصلح كما لا يخفى، وهو خلاف الظاهر.
الثالث: إن الخبر مخالف لفتوى المشهور، فإنهم أفتوا بتصديق البائع في اخباره بأن كيل المبيع كذا، وهذا الصحيح يدل على أنه لا يعتمد عليه.
وفيه: أنه في تلك المسألة إنما يلتزمون بالصحة إذا وقع البيع على ما أخبر به