____________________
وأما إذا كان التفاوت المحتمل مما لا يتسامح فيه عادة فحكمه يظهر مما سنذكره في المقام الثاني، وتصحيحه بالبناء على ذلك التقدير، مخدوش، إذ البناء عليه الراجع إلى شرط الخيار لو نقص لا يصحح العقد، لأن ذلك لا يخرجه عن الجزافية، ولذا لا يصح البيع بالمشاهدة مبنيا على مقدار معين مما تعارف فيه.
ودعوى اطلاق الخبر، ممنوعة، فإن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون ما بقي من مائة راوية متحد الوزن مع ما وزن كما يظهر لمن تدبر فيه.
وأما المقام الثاني: فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم في محكي الرياض: جواز بيع المكيل وزنا، وعدم جواز بيع الموزون كيلا.
واستدل له الشيخ ره: بأن الوزن أصل للكيل، وأن العدول إلى الكيل من باب الرخصة، وعليه فبيع المكيل بالوزن ليس بيعا جزافيا بخلاف العكس.
أو فيه: لا اشكال في أن الأصل للكيل هو الوزن، إذ الأغراض المعاملية العقلائية تختلف باختلاف مقادير الأشياء من حيث الخفة والثقل، ولهذه الحيثية مراتب معينة يعبر عنها بالمثاقيل وما دونها وما فوقها، وليس الكيل طريقا إلى معرفة ذلك في نفسه، فلا محالة يقدر الكيل من حيث إنه يسع مقدارا من الوزن، إلا أنه بعد تعارف الكيل في شئ وعدم معرفة وزنه غالبا لا محالة لا يعرف مقدار تموله بالوزن، بل يكون ذلك أيضا بيعا جزافيا.
وربما يستدل للجواز في الموردين بخبر وهب عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن الإمام علي (عليه السلام): لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن (1).
ودعوى اطلاق الخبر، ممنوعة، فإن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون ما بقي من مائة راوية متحد الوزن مع ما وزن كما يظهر لمن تدبر فيه.
وأما المقام الثاني: فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم في محكي الرياض: جواز بيع المكيل وزنا، وعدم جواز بيع الموزون كيلا.
واستدل له الشيخ ره: بأن الوزن أصل للكيل، وأن العدول إلى الكيل من باب الرخصة، وعليه فبيع المكيل بالوزن ليس بيعا جزافيا بخلاف العكس.
أو فيه: لا اشكال في أن الأصل للكيل هو الوزن، إذ الأغراض المعاملية العقلائية تختلف باختلاف مقادير الأشياء من حيث الخفة والثقل، ولهذه الحيثية مراتب معينة يعبر عنها بالمثاقيل وما دونها وما فوقها، وليس الكيل طريقا إلى معرفة ذلك في نفسه، فلا محالة يقدر الكيل من حيث إنه يسع مقدارا من الوزن، إلا أنه بعد تعارف الكيل في شئ وعدم معرفة وزنه غالبا لا محالة لا يعرف مقدار تموله بالوزن، بل يكون ذلك أيضا بيعا جزافيا.
وربما يستدل للجواز في الموردين بخبر وهب عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن الإمام علي (عليه السلام): لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن (1).