____________________
هو البيع جزافا. فإذا كان الحدس موجبا للاطمئنان كفى.
وأما في الثالث: فلعدم كونه مكيلا ولا موزونا.
هذا كله في المكيل والموزون.
وأما المعدود فالمشهور بين الأصحاب لزوم معرفة العدد كما مر، وعن مجمع البرهان: أنه لا دليل على عدم جواز بيع المعدود إلا عدا وأن الأصل والعمومات وحصول التراضي - الذي هو العمدة في الدليل - دليل قوي، فاثبات خلافه مشكل.
ولكن الذي يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال (عليه السلام): لا بأس به (1). من جهة ظهوره في اعتقاد السائل، لزوم العد، وتقريره (عليه السلام) ذلك - هو لزوم العد، وبه تقيد اطلاقات الأدلة.
بيع المكيل بالوزن، والعكس واستقصاء الكلام في المقام إنما يكون ببيان أمور:
الأول: في تقدير كل من المقدرات بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك، والكلام فيه في موردين:
(1) في بيع المكيل وزنا وبالعكس، وقد اختلفوا فيه على أقوال، ثالثها:
التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصح، وبين بيع الموزون بالكيل فلا يصح.
رابعها: التفصيل بين جعل كل من التقديرين طريقا إلى التقدير المعتبر في
وأما في الثالث: فلعدم كونه مكيلا ولا موزونا.
هذا كله في المكيل والموزون.
وأما المعدود فالمشهور بين الأصحاب لزوم معرفة العدد كما مر، وعن مجمع البرهان: أنه لا دليل على عدم جواز بيع المعدود إلا عدا وأن الأصل والعمومات وحصول التراضي - الذي هو العمدة في الدليل - دليل قوي، فاثبات خلافه مشكل.
ولكن الذي يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال (عليه السلام): لا بأس به (1). من جهة ظهوره في اعتقاد السائل، لزوم العد، وتقريره (عليه السلام) ذلك - هو لزوم العد، وبه تقيد اطلاقات الأدلة.
بيع المكيل بالوزن، والعكس واستقصاء الكلام في المقام إنما يكون ببيان أمور:
الأول: في تقدير كل من المقدرات بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك، والكلام فيه في موردين:
(1) في بيع المكيل وزنا وبالعكس، وقد اختلفوا فيه على أقوال، ثالثها:
التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصح، وبين بيع الموزون بالكيل فلا يصح.
رابعها: التفصيل بين جعل كل من التقديرين طريقا إلى التقدير المعتبر في