____________________
فالانصاف أن دعوى الاجماع، بل الشهرة في المقام في غير محلها.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: أن الكلام يقع في موردين:
الأول: في بيان ما يستفاد من الأدلة.
الثاني: في ما استدل به على ما هو المنسوب إلى المشهور.
أما المورد الأول: فالمستفاد منها: أن المدار في اعتبار الكيل والوزن على ما هو مكيل أو موزون في زمان البيع وبلده، فما كان مكيلا أو موزونا في زمان البيع وبلده اعتبر في صحة بيعه ذلك، وما لم يكن كذلك وإن كان في زمان الشارع مكيلا أو موزونا لا يعتبر في صحته ذلك، لأن دليل اعتبار هذا الأمر حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (1).
والنصوص الخاصة المتقدمة، أما الحديث فدلالته على ما ذكرناه واضحة، فإن من المعلوم عدم دخل المدخلية لزمانه صلى الله عليه وآله في رفع الغرر واثباته، وأما النصوص فالمأخوذ فيها عنوان المكيل والموزون من دون التقييد بزمان خاص وبلد مخصوص، ومقتضى اطلاقه دوران الحكم مدار فعلية هذا الموضوع عند ايقاع المعاملة من حي زمانها ومكانها.
وبعبارة أخرى: قوله (عليه السلام) ما كان من طعام سميت فيه كيلا لا يصلح مجازفة من القضايا الحقيقية المتضمنة لإنشاء الحكم فيها على الموضوعات المقدر وجودها، فكل ما صدق عليه هذا العنوان يشمله هذا الحكم، من غير فرق بين الأزمنة والأمكنة.
وأما المورد الثاني: فالمنسوب إلى المشهور دعويان:
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: أن الكلام يقع في موردين:
الأول: في بيان ما يستفاد من الأدلة.
الثاني: في ما استدل به على ما هو المنسوب إلى المشهور.
أما المورد الأول: فالمستفاد منها: أن المدار في اعتبار الكيل والوزن على ما هو مكيل أو موزون في زمان البيع وبلده، فما كان مكيلا أو موزونا في زمان البيع وبلده اعتبر في صحة بيعه ذلك، وما لم يكن كذلك وإن كان في زمان الشارع مكيلا أو موزونا لا يعتبر في صحته ذلك، لأن دليل اعتبار هذا الأمر حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (1).
والنصوص الخاصة المتقدمة، أما الحديث فدلالته على ما ذكرناه واضحة، فإن من المعلوم عدم دخل المدخلية لزمانه صلى الله عليه وآله في رفع الغرر واثباته، وأما النصوص فالمأخوذ فيها عنوان المكيل والموزون من دون التقييد بزمان خاص وبلد مخصوص، ومقتضى اطلاقه دوران الحكم مدار فعلية هذا الموضوع عند ايقاع المعاملة من حي زمانها ومكانها.
وبعبارة أخرى: قوله (عليه السلام) ما كان من طعام سميت فيه كيلا لا يصلح مجازفة من القضايا الحقيقية المتضمنة لإنشاء الحكم فيها على الموضوعات المقدر وجودها، فكل ما صدق عليه هذا العنوان يشمله هذا الحكم، من غير فرق بين الأزمنة والأمكنة.
وأما المورد الثاني: فالمنسوب إلى المشهور دعويان: