____________________
بعنوان أن كيله ما أخبر به وأنه لو نقص يأخذ الزائد ولو زاد يرده، لا بيعه بما أخبر به سواء زاد أو نقص كما هو ظاهر الخبر، مع أنه في تلك المسألة يعتبرون كون البائع مؤتمنا.
الرابع: إن قوله (عليه السلام) هذا مما يكره من بيع الطعام ظاهر في عدم الفساد.
وفيه: أن الكراهة في النصوص غير ظاهرة في الكراهة المصطلحة، بل ظاهرها المنع، مع أنه لو سلم الاجمال وعدم ظهورها في ذلك يكون المرجع قوله (عليه السلام) (لا يصلح مجازفة، بل المحكي عن الفقيه فلا يصح مجازفة. فالأظهر دلالة الصحيح على اعتبار الكيل في المكيل.
ومنها: موثق سماعة: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شرائه بغير كيل ولا وزن؟ فقال (عليه السلام): إما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع: إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك، فلا بأس (1).
وأورد عليه المحقق الأصفهاني ره: بأن مورد الاستدلال إن كان هي الشرطية الأولى وهي قوله: فلا بأس إن اشتريته... الخ فمن الواضح أن نفي البأس عن اشترائه بلا كيل ولا وزن لا مفهوم له إلا بلحاظ موضوع الشرطية وهو طعام قد كيل أو وزن، وهو من مفهوم الوصف. وإن كان هي الشرطية الثانية وهي قوله: إذا أخذه المشتري الأول... الخ فمن البين أنه تقرير لصدر الخبر حيث قال تأتي رجلا في
الرابع: إن قوله (عليه السلام) هذا مما يكره من بيع الطعام ظاهر في عدم الفساد.
وفيه: أن الكراهة في النصوص غير ظاهرة في الكراهة المصطلحة، بل ظاهرها المنع، مع أنه لو سلم الاجمال وعدم ظهورها في ذلك يكون المرجع قوله (عليه السلام) (لا يصلح مجازفة، بل المحكي عن الفقيه فلا يصح مجازفة. فالأظهر دلالة الصحيح على اعتبار الكيل في المكيل.
ومنها: موثق سماعة: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شرائه بغير كيل ولا وزن؟ فقال (عليه السلام): إما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع: إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك، فلا بأس (1).
وأورد عليه المحقق الأصفهاني ره: بأن مورد الاستدلال إن كان هي الشرطية الأولى وهي قوله: فلا بأس إن اشتريته... الخ فمن الواضح أن نفي البأس عن اشترائه بلا كيل ولا وزن لا مفهوم له إلا بلحاظ موضوع الشرطية وهو طعام قد كيل أو وزن، وهو من مفهوم الوصف. وإن كان هي الشرطية الثانية وهي قوله: إذا أخذه المشتري الأول... الخ فمن البين أنه تقرير لصدر الخبر حيث قال تأتي رجلا في