الأولى: إن العبرة في التقدير بزمان النبي صلى الله عليه وآله.
الثانية: أن ما لم يثبت كونه مكيلا أو موزونا في عهده العبرة فيه بما اتفق عليه البلدان.
وقد استدل للأولى: بالاجماع، وبأن المراد من المكيل والموزون المصداق الفعلي المعنون بهما في زمان المتكلم، وبوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما تقدم. وما عن المبسوط من نفي الخلاف عنه، لا يدل على الاجماع، إذ عدم الخلاف في اصطلاح القدماء محمول على أمر آخر غير الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم، مع أنه لو ثبت ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من هذه القضية كسائر القضايا الشرعية كونها قضية حقيقية لا خارجية، ألا ترى أنه لم يتوهم أحد اختصاص ما دل على حرمة تنجيس المسجد بالمساجد الموجودة في عهد الشارع. وبالجملة: ما ذكرناه واضح.
وأما الثالث: فلما عرفت من أن النزاع في المقام ليس في المفهوم، فإنه مبين معلوم ولا حقيقة شرعية له.
وإنما الكلام في أنه هل العبرة بمصداق خاص من هذا المفهوم، أم الميزان كلما صدق عليه ذلك، مع أن النصوص إنما وصلت إلينا من الأئمة عليهم السلام لا منه صلى الله عليه وآله، فلو كان الميزان عرف المتكلم كان اللازم اعتبار كيل زمانهم ووزنه كما لا يخفى.
واستدل للثانية: بالاجماع، وبأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية، وبمقطوع ابن هاشم الآتي: ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه الخاصة، فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأن