____________________
وفيه: أن الجهل بوقت التسليم والجهل بمقدار المنفعة موجبان لصدق الغرر.
أما الثاني: فلأن الثمن أنما يدفع بإزاء العين بلحاظ المنافع، فالجهل بمقدارها موجب للغرر.
وأما الأول: فلأنه كما يصدق الغرر مع الجهل بأصل التسليم، كذلك يصدق مع الجهل بوقته.
ودعوى أن عمدة دليل مانعية الغرر الاجماع غير الشامل للمقام، مندفعة بأن عمدة دليلة النبوي (1) المنجبر بالعمل الشامل للمقام. فالأظهر بحسب القاعدة البطلان.
وأما مصحح الحسن بن نعيم الدال على جواز بيع المالك داره التي جعل سكناها لرجل ولعقبه من بعده (2)، فهو يخصص دليل الغرر، وعليه فإن أمكن القاء الخصوصية يتعدى من مورده إلى الوقف المنقطع ويحكم بجواز بيعه وإلا فلا.
بقي الكلام في إجازة الموقوف عليه، وإن رضاه ببيع الواقف هل يوجب صحته أم لا؟
والمقصود من ذلك أن تكون عينه وجميع منافعه منتقلة إلى المشتري، فلا يلزم الغرر. والأظهر عدم كفايته، فإن المنفعة لا تنتقل إلى المشتري لا بلا عوض ولا معه إلا بالصلح، أما عدم انتقالها بلا عوض فلأن الناقل إما هو الهبة أو الاسقاط أو الابراء، ولا مورد لشئ منها في المقام، إما الهبة: فلاعتبار تعلقها بالعين، وإما الاسقاط:
فلأنه يتعلق بالحق والمنفعة ملك، وأما الابراء: فلأنه يتعلق بالملك الذمي كالدين،
أما الثاني: فلأن الثمن أنما يدفع بإزاء العين بلحاظ المنافع، فالجهل بمقدارها موجب للغرر.
وأما الأول: فلأنه كما يصدق الغرر مع الجهل بأصل التسليم، كذلك يصدق مع الجهل بوقته.
ودعوى أن عمدة دليل مانعية الغرر الاجماع غير الشامل للمقام، مندفعة بأن عمدة دليلة النبوي (1) المنجبر بالعمل الشامل للمقام. فالأظهر بحسب القاعدة البطلان.
وأما مصحح الحسن بن نعيم الدال على جواز بيع المالك داره التي جعل سكناها لرجل ولعقبه من بعده (2)، فهو يخصص دليل الغرر، وعليه فإن أمكن القاء الخصوصية يتعدى من مورده إلى الوقف المنقطع ويحكم بجواز بيعه وإلا فلا.
بقي الكلام في إجازة الموقوف عليه، وإن رضاه ببيع الواقف هل يوجب صحته أم لا؟
والمقصود من ذلك أن تكون عينه وجميع منافعه منتقلة إلى المشتري، فلا يلزم الغرر. والأظهر عدم كفايته، فإن المنفعة لا تنتقل إلى المشتري لا بلا عوض ولا معه إلا بالصلح، أما عدم انتقالها بلا عوض فلأن الناقل إما هو الهبة أو الاسقاط أو الابراء، ولا مورد لشئ منها في المقام، إما الهبة: فلاعتبار تعلقها بالعين، وإما الاسقاط:
فلأنه يتعلق بالحق والمنفعة ملك، وأما الابراء: فلأنه يتعلق بالملك الذمي كالدين،