فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ٣١٤

____________________
أما في الأول: فلما تقدم من دلالة الدليل على اعتبار العد في المعدود. وأما في الثاني: فلأن العد بالذرع أيضا داخل في حقيقة العد، ولا فرق بين أن يقال جوزة وجوزتان وأن يقال ذرع وذرعان، ومجرد كون الأول من قبيل الكم المنفصل، والثاني من قبيل الكم المتصل، لا يصلح فارقا.
نعم ما ذكروه يتم فيما يباع لا بالعد ولا بالذرع فإنه يصح البيع إن لم يلزم الغرر، كما في العباء، فإن كل طاقة منه لها قيمة وهي مناط ماليته كانت أربعة أذرع أو أزيد أو أنقص.
كفاية مشاهدة العين سابقا وفيما يكفي المشاهدة لصحة العقد لو شاهد عينا في زمان سابق على العقد: فلا اشكال في صحة العقد مع قضاء العادة ببقائها على ما هي عليه، كما لا اشكال في الفساد مع قضاء العادة ببقائها على ما هي عليه، كما لا اشكال في الفساد مع قضاء العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين للزوم الغرر، إنما الكلام في موردين:
الأول: في أنه لو اقتضت العادة التغير هل يمكن تصحيح العقد باخبار البائع أو الاشتراط في ضمن العقد أم لا؟
الثاني: في حكم ما لو احتمل الأمران.
أما الأول: فالظاهر صحة البيع مع اخبار البائع إذا كان مؤتمنا، أو اشتراط تلك الصفات في ضمن العقد. أما مع اخبار البائع فللنصوص (1) الواردة في اخبار البائع

1 - الوسائل باب 5 - من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٣١٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 308 310 311 313 314 316 322 326 327 328 ... » »»
الفهرست