____________________
الأرض ومن عليها، وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول هذا ولم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟
فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (1). فإنه يدل على صحة الوقف الموقت بكلا تفسيريه.
الجهة الثانية: في أنه بعد الانقراض يرجع الوقف إلى الواقف وورثته أو إلى ورثة الموقوف عليه أو يصرف في وجوه البر، وجوه أقواها الأول، لأن خروج الوقف عن ملكه لو قلنا به إنما يكون خروجا ما داميا، أي ما دامت حياة الموقوف عليه، فلا محالة يرجع إلى مالكه بموته، فإنه لم يخرج عن ملكه إلا إلى أجل.
ودعوى أن مقتضى اطلاق أدلة الإرث انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه، مندفعة بأنها إنما تدل على الإرث فيما هو للميت لا ما ليس له بعد موته، ومقيد ملكيته بحياته، فإنه ليس مما تركه الميت. وتمام الكلام في محله.
هذا على القول بخروجه عن ملك الواقف، وإلا فهو ملك له من الأول وبموته ينتقل إلى ورثته، ولعل الأظهر ذلك، لأن ما ذكرناه في وجه خروجه عن ملك الواقف في المؤبد - من أن اعتبار الملكية له لغو، ومن اطلاق الصدقة عليه لا سيما ما في بعض النصوص من التقييد بالبتلة - لا يجري في المقام. أما الأول: فواضح، وأما الثاني:
فلعدم اطلاقها مع هذا القيد على الوقف المنقطع.
الجهة الثالثة: في جواز بيعه وعدمه.
الظاهر أن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه لا ينبغي التوقف في عدم جواز
فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (1). فإنه يدل على صحة الوقف الموقت بكلا تفسيريه.
الجهة الثانية: في أنه بعد الانقراض يرجع الوقف إلى الواقف وورثته أو إلى ورثة الموقوف عليه أو يصرف في وجوه البر، وجوه أقواها الأول، لأن خروج الوقف عن ملكه لو قلنا به إنما يكون خروجا ما داميا، أي ما دامت حياة الموقوف عليه، فلا محالة يرجع إلى مالكه بموته، فإنه لم يخرج عن ملكه إلا إلى أجل.
ودعوى أن مقتضى اطلاق أدلة الإرث انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه، مندفعة بأنها إنما تدل على الإرث فيما هو للميت لا ما ليس له بعد موته، ومقيد ملكيته بحياته، فإنه ليس مما تركه الميت. وتمام الكلام في محله.
هذا على القول بخروجه عن ملك الواقف، وإلا فهو ملك له من الأول وبموته ينتقل إلى ورثته، ولعل الأظهر ذلك، لأن ما ذكرناه في وجه خروجه عن ملك الواقف في المؤبد - من أن اعتبار الملكية له لغو، ومن اطلاق الصدقة عليه لا سيما ما في بعض النصوص من التقييد بالبتلة - لا يجري في المقام. أما الأول: فواضح، وأما الثاني:
فلعدم اطلاقها مع هذا القيد على الوقف المنقطع.
الجهة الثالثة: في جواز بيعه وعدمه.
الظاهر أن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه لا ينبغي التوقف في عدم جواز