____________________
الثالث: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال (عليه السلام): إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا (1).
والكلام في هذه الروايات يقع في جهات:
الأولى: في سندها.
فالأولان موثقان، وأما الثالث فليس في طريقه من لم يوثق إلا عبد الله بن الحسن. ثم إن الغالب على الظن كون الأولين حاكيين عن قضية واحدة، إذ من المستبعد سؤال الزيات عن أبي عبد الله (عليه السلام) مسألة واحدة مرتين. والله العالم.
الثانية: في أن موردها هو الاندار بعد البيع أو الاندار في ضمن المعاملة.
ظاهر قوله في موثق حنان فيحسب لنا النقصان ترتب حساب النقصان على الاشتراء، فهو من الاندار بعد المعاملة لتسليم حق المشتري إليه وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من احتماله في مقابل احتمال كون الفاء تفسيرية وبيانا لكيفية الاشتراء، فلا يمكن استفادة حكم مخالفة للقاعدة منه.
وأما خبر علي بن أبي حمزة فإن كان متحدا مع خبر حنان فلا كلام، وإلا فيمكن أن يقال إنه مهمل من هذه الجهة.
وأما خبر علي بن جعفر فظاهر صدره من جهة ترتب فيقول... الخ على اشتراء المتاع كون الاندار بعد البيع، وما في ذيله أيحل ذلك البيع قابل للحمل على إرادة حلية البيع بلازمه من حيث إن الاندار من توابع البيع المتعلق بما له ظرف. وعليه
والكلام في هذه الروايات يقع في جهات:
الأولى: في سندها.
فالأولان موثقان، وأما الثالث فليس في طريقه من لم يوثق إلا عبد الله بن الحسن. ثم إن الغالب على الظن كون الأولين حاكيين عن قضية واحدة، إذ من المستبعد سؤال الزيات عن أبي عبد الله (عليه السلام) مسألة واحدة مرتين. والله العالم.
الثانية: في أن موردها هو الاندار بعد البيع أو الاندار في ضمن المعاملة.
ظاهر قوله في موثق حنان فيحسب لنا النقصان ترتب حساب النقصان على الاشتراء، فهو من الاندار بعد المعاملة لتسليم حق المشتري إليه وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من احتماله في مقابل احتمال كون الفاء تفسيرية وبيانا لكيفية الاشتراء، فلا يمكن استفادة حكم مخالفة للقاعدة منه.
وأما خبر علي بن أبي حمزة فإن كان متحدا مع خبر حنان فلا كلام، وإلا فيمكن أن يقال إنه مهمل من هذه الجهة.
وأما خبر علي بن جعفر فظاهر صدره من جهة ترتب فيقول... الخ على اشتراء المتاع كون الاندار بعد البيع، وما في ذيله أيحل ذلك البيع قابل للحمل على إرادة حلية البيع بلازمه من حيث إن الاندار من توابع البيع المتعلق بما له ظرف. وعليه