____________________
صيرورته مالكا لم يصدر عنه عقد فيحكم بالفساد. وأما في المقام فليس عدم الأثر لقصور في المقتضي وإنما هو من جهة المانع، فإذا زال أثر المقتضي.
وفيه: ما تقدم من أن تطبيق أجزاء العلة من المقتضي والشرط وعدم المانع على أجزاء العقد ما يعتبر فيه لا مورد له لعدم كون باب العقود باب المؤثرات والآثار، فلا يصح أن يقال الملكية مقتضية، وحق الرهانة مانع، بل كل ما أخذ في العقد يكون اعتباره على حد سواء، كيف وقد صرح هو قده فيما سبق بأن الملكية شرط. فالحق تمامية هذا الوجه، فيكون المقام على هذا المسلك نظير من باع شيئا ثم ملكه.
الثاني: إن العقد قبل سقوط حق المرتهن لم يكن مشمولا لأدلة الصحة واللزوم، وبعده يشك في بقاء حكم الخاص فيجري الاستصحاب، ولا مورد للتمسك بعموم العام لعدم عموم زماني له.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأنه من جهة العلم بمناط المستصحب وأن الخارج إنما يكون من جهة حق الرهانة، فبعد سقوطه لا وجه لاجراء الاستصحاب، ويكون المقام من باب وجوب العمل بالعام.
وفيه: أنه قده صرح في الأصول بأن العام المخصص في زمان إذا لم يكن له عموم أزماني لا يتمسك به بعد مضي الزمان المتيقن وإن لم يجر الاستصحاب.
فالحق في الجواب أن يقال: إن المقام حيث يكون التخصيص من الأول، تعين الرجوع في غير مورد التخصيص إلى عموم العام وإن لم يكن له عموم زماني.
الثالث: إن ظاهر بعض النصوص (1) أن نكاح العبد لا يصح بدون إذن سيده وإن أعتق، ويكون المقام نظير ذلك.
وفيه: ما تقدم من أن تطبيق أجزاء العلة من المقتضي والشرط وعدم المانع على أجزاء العقد ما يعتبر فيه لا مورد له لعدم كون باب العقود باب المؤثرات والآثار، فلا يصح أن يقال الملكية مقتضية، وحق الرهانة مانع، بل كل ما أخذ في العقد يكون اعتباره على حد سواء، كيف وقد صرح هو قده فيما سبق بأن الملكية شرط. فالحق تمامية هذا الوجه، فيكون المقام على هذا المسلك نظير من باع شيئا ثم ملكه.
الثاني: إن العقد قبل سقوط حق المرتهن لم يكن مشمولا لأدلة الصحة واللزوم، وبعده يشك في بقاء حكم الخاص فيجري الاستصحاب، ولا مورد للتمسك بعموم العام لعدم عموم زماني له.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأنه من جهة العلم بمناط المستصحب وأن الخارج إنما يكون من جهة حق الرهانة، فبعد سقوطه لا وجه لاجراء الاستصحاب، ويكون المقام من باب وجوب العمل بالعام.
وفيه: أنه قده صرح في الأصول بأن العام المخصص في زمان إذا لم يكن له عموم أزماني لا يتمسك به بعد مضي الزمان المتيقن وإن لم يجر الاستصحاب.
فالحق في الجواب أن يقال: إن المقام حيث يكون التخصيص من الأول، تعين الرجوع في غير مورد التخصيص إلى عموم العام وإن لم يكن له عموم زماني.
الثالث: إن ظاهر بعض النصوص (1) أن نكاح العبد لا يصح بدون إذن سيده وإن أعتق، ويكون المقام نظير ذلك.