____________________
وأما الثالث: فلما عرفت آنفا من أن البيع ليس منافيا لسلطنة المرتهن على حقه، فالأظهر هي الصحة والنفوذ وعدم الوقوف على الإجازة، أو سقوط حق المرتهن.
وأما المقام الثاني: فقد استدل الشيخ ره للصحة مع الإجازة بوجوه:
الأول: العمومات السليمة عن المخصص، فإن معقد الاجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال.
وأورد عليه المحقق الإيرواني: بأن بيع الراهن خارج عن العمومات بالقطع، والمتيقن وإن كان خروج ما قبل الإجازة من المرتهن إلا أنه لا مجال للتمسك بها بعدها لعدم عموم أزماني فيها، بل عمومها افرادي فقط بإزاء كل عقد ايجاب واحد للوفاء لا ايجابات متعددة، حتى إذا خرج الفرد في زمان صح التمسك بها في زمان آخر.
وفيه: أن خروج فرد من زمان إن كان لأجل مانع وكان ذلك المانع مقرونا بالعقد ومن حين تحققه فارتفع ذلك المانع لا مانع من شمول الدليل له بعد ارتفاع المانع، والكبرى التي أشار إليها لو تمت إنما هي فيما إذا كان خروج الفرد في الأثناء كما حقق في محله. فالانصاف أنه بناء على كون حق الرهانة من الحقوق القابلة للارتفاع بإذن من له الحق كما هو الحق، ولذا يجوز بيع الرهن بإذن المرتهن إذا أجاز المرتهن وارتفع المانع عن تأثير العقد وصحته صح بمقتضى العمومات.
الثاني: إن المستفاد من تعليل صحة نكاح العبد بالإجازة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده (1). إن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا.
وأورد عليه: بأن الحقوق مختلفة، فبعضها قابل للارتفاع بإذن من له الحق،
وأما المقام الثاني: فقد استدل الشيخ ره للصحة مع الإجازة بوجوه:
الأول: العمومات السليمة عن المخصص، فإن معقد الاجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال.
وأورد عليه المحقق الإيرواني: بأن بيع الراهن خارج عن العمومات بالقطع، والمتيقن وإن كان خروج ما قبل الإجازة من المرتهن إلا أنه لا مجال للتمسك بها بعدها لعدم عموم أزماني فيها، بل عمومها افرادي فقط بإزاء كل عقد ايجاب واحد للوفاء لا ايجابات متعددة، حتى إذا خرج الفرد في زمان صح التمسك بها في زمان آخر.
وفيه: أن خروج فرد من زمان إن كان لأجل مانع وكان ذلك المانع مقرونا بالعقد ومن حين تحققه فارتفع ذلك المانع لا مانع من شمول الدليل له بعد ارتفاع المانع، والكبرى التي أشار إليها لو تمت إنما هي فيما إذا كان خروج الفرد في الأثناء كما حقق في محله. فالانصاف أنه بناء على كون حق الرهانة من الحقوق القابلة للارتفاع بإذن من له الحق كما هو الحق، ولذا يجوز بيع الرهن بإذن المرتهن إذا أجاز المرتهن وارتفع المانع عن تأثير العقد وصحته صح بمقتضى العمومات.
الثاني: إن المستفاد من تعليل صحة نكاح العبد بالإجازة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده (1). إن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا.
وأورد عليه: بأن الحقوق مختلفة، فبعضها قابل للارتفاع بإذن من له الحق،