____________________
بالإجازة أو سقوط حق المرتهن بالاسقاط أو الفك.
أما المقام الأول: فقد استدل لعدم الصحة: بالاجماع على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون، وبالمرسل عن النبي صلى الله عليه وآله الراهن والمرتهن ممنوعان عن التصرف في الرهن (1) المنجر ضعفه بالعمل، وبقاعدة السلطنة (2). إذ البيع ينافي سلطنة المرتهن على حقه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن هذا الاجماع ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، بل منشأه البيع لحق المرتهن.
وبعبارة أخرى: معقد الاجماع هو عدم استقلال المالك في التصرفات المنافية لحق المرتهن، ومن صرح بالبيع فإنما هو من جهة أنه رأى منافاته لحق المرتهن، وعليه فحيث إن البيع ليس منافيا لحقيقة الرهن ولحق المرتهن - إذ لا يعتبر في العين المرهونة أن تكون ملكا للراهن، وقد اتفقوا على جواز استعارة عين للرهن - فإذا جاز ذلك ابتداء جاز بالأولى بيع العين المرهونة، فتنتقل العين المرهونة إلى المشتري، ويكون حق الرهانة باقيا متعلقا بها. نعم مع جهل المشتري بالحال يثبت له الخيار.
وأما الثاني: فلأن التصرف فيه لا يعم التصرف الاعتباري كالبيع كما حقق في مبحث الفضولي، مع أنه على فرض الشمول أن النهي عنه متعلق بعنوان جامع بين التصرف الاعتباري والخارجي، ولا يكون ظاهرا في الارشاد، بل هو ظاهر في المبغوضية والحرمة النفسية. وقد مر في أول الجزء الرابع عشر عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد.
أما المقام الأول: فقد استدل لعدم الصحة: بالاجماع على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون، وبالمرسل عن النبي صلى الله عليه وآله الراهن والمرتهن ممنوعان عن التصرف في الرهن (1) المنجر ضعفه بالعمل، وبقاعدة السلطنة (2). إذ البيع ينافي سلطنة المرتهن على حقه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن هذا الاجماع ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، بل منشأه البيع لحق المرتهن.
وبعبارة أخرى: معقد الاجماع هو عدم استقلال المالك في التصرفات المنافية لحق المرتهن، ومن صرح بالبيع فإنما هو من جهة أنه رأى منافاته لحق المرتهن، وعليه فحيث إن البيع ليس منافيا لحقيقة الرهن ولحق المرتهن - إذ لا يعتبر في العين المرهونة أن تكون ملكا للراهن، وقد اتفقوا على جواز استعارة عين للرهن - فإذا جاز ذلك ابتداء جاز بالأولى بيع العين المرهونة، فتنتقل العين المرهونة إلى المشتري، ويكون حق الرهانة باقيا متعلقا بها. نعم مع جهل المشتري بالحال يثبت له الخيار.
وأما الثاني: فلأن التصرف فيه لا يعم التصرف الاعتباري كالبيع كما حقق في مبحث الفضولي، مع أنه على فرض الشمول أن النهي عنه متعلق بعنوان جامع بين التصرف الاعتباري والخارجي، ولا يكون ظاهرا في الارشاد، بل هو ظاهر في المبغوضية والحرمة النفسية. وقد مر في أول الجزء الرابع عشر عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد.