____________________
أصله، وأدلة المنع عن بيع الوقف لا تشمل البيع بعد الشرط كي يكون الشرط منافيا للسنة. وإن كان معلقا وكان الشرط بيعه وصرف ثمنه أي عدم كونه وقفا فإن قلنا بأن عدم البيع مأخوذ في حقيقة الوقف صح ذلك، فإنه يرجع إلى أنه وقف ما لم يتحقق التقدير الخاص الذي علق عليه جواز البيع، وإذا تحقق فلا وقف، ومقتضى اطلاق أدلة الوقف ونفوذ المعاملات صحة مثل هذا الوقف.
ودعوى: أنه مناف للتأبيد المعتبر في الوقف، مندفعة بعدم الدليل على اعتباره، وأنه يصح الوقف مع عدمه، لا سيما إذا كان مرددا بين الانقطاع وعدمه. وإن قلنا بأنه من أحكامه لا من مقوماته فالأظهر عدم الصحة إلا مع انشاء الوقف إلى زمان حصول ذلك التقدير، فإن عدم جواز بيع الوقف ولزومه ليس من الحقوق بل من الأحكام، فالشرط مناف للسنة.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات الشيخ ره.
وأما الثاني: أي ما يقتضيه النص الخاص، وهو الصحيح الحاكي لوقف أمير المؤمنين (عليه السلام) ماله بينبع: فإن أراد - يعني الحسن (عليه السلام) - أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سرى الملك، وأن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كان دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يقسمها. الحديث (1).
وهذا أيضا يدل على الجواز، ومورد الاستدلال به قوله (عليه السلام): فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال... الخ.
ودعوى: أنه مناف للتأبيد المعتبر في الوقف، مندفعة بعدم الدليل على اعتباره، وأنه يصح الوقف مع عدمه، لا سيما إذا كان مرددا بين الانقطاع وعدمه. وإن قلنا بأنه من أحكامه لا من مقوماته فالأظهر عدم الصحة إلا مع انشاء الوقف إلى زمان حصول ذلك التقدير، فإن عدم جواز بيع الوقف ولزومه ليس من الحقوق بل من الأحكام، فالشرط مناف للسنة.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات الشيخ ره.
وأما الثاني: أي ما يقتضيه النص الخاص، وهو الصحيح الحاكي لوقف أمير المؤمنين (عليه السلام) ماله بينبع: فإن أراد - يعني الحسن (عليه السلام) - أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سرى الملك، وأن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كان دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يقسمها. الحديث (1).
وهذا أيضا يدل على الجواز، ومورد الاستدلال به قوله (عليه السلام): فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال... الخ.