____________________
وبالجملة، النصوص الدالة على مشروعيته بين ما يكون في مقام بيان أحكام أخر، وبين ما يختص بمورد تصدي الولي كصحيح زرارة: إذا حج الرجل بابنه. بل وصحيح ابن الحجاج: إن معنا صبيا مولودا وعليه فلا دليل على مشروعيته في غير مورد تصدي الولي، والأصل يقتضي عدمها.
وأما المورد الثاني، فملخص القول فيه: أنه بعد ما لا كلام بينهم في ثبوت الولاية للأب والجد، وقع الكلام في ثبوتها للحاكم الشرعي والوصي.
أما الحاكم فالأظهر عدم ثبوت ولاية الاحجاج له، لما سيأتي في مبحث الولاية من كتاب التجارة في الجزء الثالث عشر من هذا الشرح من اختصاص ولاية الحاكم بما يكون من قبيل الأمور الحسبية أو من مناصب القضاة، وعدم كون الاحجاج من أحد هذين القسمين واضح.
وأما الوصي فإن عين الموصي ذلك، وإلا فحيث إنه ليس له ولاية إلا على حفظ نفس الصبي وماله فليس له الاحجاج به، وتمام الكلام في ذلك في كتاب الوصية.
وعن جماعة من الأصحاب - كالمصنف في المنتهى، والمحقق في محكي المعتبر، والشهيد وصاحب الجواهر وغيرهم، بل عن المدارك نسبته إلى الأكثر - ثبوت ولاية الاحرام للأم أيضا.
وظاهر الشرائع والقواعد والسرائر وغيرها عدم ثبوتها لها.
واستدل للأول بمصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره (1)
وأما المورد الثاني، فملخص القول فيه: أنه بعد ما لا كلام بينهم في ثبوت الولاية للأب والجد، وقع الكلام في ثبوتها للحاكم الشرعي والوصي.
أما الحاكم فالأظهر عدم ثبوت ولاية الاحجاج له، لما سيأتي في مبحث الولاية من كتاب التجارة في الجزء الثالث عشر من هذا الشرح من اختصاص ولاية الحاكم بما يكون من قبيل الأمور الحسبية أو من مناصب القضاة، وعدم كون الاحجاج من أحد هذين القسمين واضح.
وأما الوصي فإن عين الموصي ذلك، وإلا فحيث إنه ليس له ولاية إلا على حفظ نفس الصبي وماله فليس له الاحجاج به، وتمام الكلام في ذلك في كتاب الوصية.
وعن جماعة من الأصحاب - كالمصنف في المنتهى، والمحقق في محكي المعتبر، والشهيد وصاحب الجواهر وغيرهم، بل عن المدارك نسبته إلى الأكثر - ثبوت ولاية الاحرام للأم أيضا.
وظاهر الشرائع والقواعد والسرائر وغيرها عدم ثبوتها لها.
واستدل للأول بمصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره (1)