____________________
وخبر علي بن أبي حمزة، سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمره يعذره الله تعالى فيه، فقال عليه السلام: عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له (1).
وخبر الفضل بن العباس، قال أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحجي عن أبيك (2).
وأورد على الاستدلال بها على الوجوب بوجوه:
الأول: أن الأخبار الثلاثة الأولى غير ظاهرة في المستطيع، فيدور الأمر بين حملها على المستطيع وإبقاء الأمر فيها على ما هو ظاهره وهو الوجوب، وبين حمل الأمر فيها على مجرد بيان المشروعية، وليس الأول أولى من الثاني، والرابع والخامس ظاهران في عدم الوجوب، والسادس والسابع لا يمكن الأخذ بظاهرهما من وجوب استنابة الصرورة، والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بعيد، والثامن غير ظاهر في الوجوب.
وفيه: أن الروايات الثلاث الأولى ظاهرة في الوجوب مطلقا، وإنما لا نلتزم به في غير الفرض، لدليل خاص وهو يقيد إطلاقها، فلا وجه لحملها على بيان مجرد المشروعية، مع أن ذكر ما فيها من القيود قرينة على عدم الشمول للحج الندبي، فإن الاستنابة فيه لا تختص بمجمع القيود.
الرابع والخامس ليسا ظاهرين في عدم الوجوب لاجمال متعلق المشيئة، فلعله براءة الذمة والخلاص من العذاب.
أضف إليه ما في الحدائق من أنه لا يخفى على من أحاط خبرا بالأخبار أنه
وخبر الفضل بن العباس، قال أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحجي عن أبيك (2).
وأورد على الاستدلال بها على الوجوب بوجوه:
الأول: أن الأخبار الثلاثة الأولى غير ظاهرة في المستطيع، فيدور الأمر بين حملها على المستطيع وإبقاء الأمر فيها على ما هو ظاهره وهو الوجوب، وبين حمل الأمر فيها على مجرد بيان المشروعية، وليس الأول أولى من الثاني، والرابع والخامس ظاهران في عدم الوجوب، والسادس والسابع لا يمكن الأخذ بظاهرهما من وجوب استنابة الصرورة، والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بعيد، والثامن غير ظاهر في الوجوب.
وفيه: أن الروايات الثلاث الأولى ظاهرة في الوجوب مطلقا، وإنما لا نلتزم به في غير الفرض، لدليل خاص وهو يقيد إطلاقها، فلا وجه لحملها على بيان مجرد المشروعية، مع أن ذكر ما فيها من القيود قرينة على عدم الشمول للحج الندبي، فإن الاستنابة فيه لا تختص بمجمع القيود.
الرابع والخامس ليسا ظاهرين في عدم الوجوب لاجمال متعلق المشيئة، فلعله براءة الذمة والخلاص من العذاب.
أضف إليه ما في الحدائق من أنه لا يخفى على من أحاط خبرا بالأخبار أنه