____________________
عليه أثر شرعي، ومن المعلوم أنه في باب المعاملات لا أثر للمعاملات الخطيئة، مع أن العمد والخطأ إنما يتصوران في الأمور التي لها واقع محفوظ، وذلك الأمر قد يترتب على سببه قهرا وآخر عن قصد وأما الأمور المتوقف تحققها على القصد كالعقود والايقاعات حيث إنها لا تتحقق بدون القصد فلا يتصور فيها الخطأ كما هو واضح، ولكن لا وجه للاختصاص بخصوص باب الجنايات، بل مقتضى إطلاقها الشمول لكل باب كان، لكل من العمد والخطأ حكم يخصه وأثر مختص به وتدل به على أن الحكم متحد في خصوص الصبي ومن مصاديقها باب الجنايات، ومنها المقام.
وشيوع التعبير عنهما في خصوص باب الجنايات لا يوجب التخصيص، كما أن ما في بعضها من قوله (ع): تحمله العاقلة. المختص بباب الجنايات لا يوجب تقييد إطلاق ما ليس فيه ذلك، لعدم حمل المطلق على المقيد في المثبتين، والأخذ بالمتيقن مع وجود الاطلاق لا وجه له، فالأظهر تمامية دلالة ذلك.
الثالث: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الصبيان هل عليهم إحرام، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال عليه السلام: يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه بما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شئ (1).
ولو قرئ يحرمون. مبنيا للفاعل يدل على المطلوب بتمامه، ولو قرئ مبنيا للمفعول يختص بالاحجاج، ولا يشمل ما لو حج الصبي بنفسه فيكون أخص من المدعى إلا أنه يتم بعدم القول بالفصل، فالمتحصل: أن الصبي إذا ارتكب شيئا من محظورات الاحرام لا كفارة عليه غير الصيد.
ولو سلم ثبوتها فهل هي على الولي أو الصبي؟ مقتضى أطلاق أدلتها هو الثاني.
واستدل لأول بأن الولي هو السبب في ترتب الكفارة فيكون ضامنا، وبقوله
وشيوع التعبير عنهما في خصوص باب الجنايات لا يوجب التخصيص، كما أن ما في بعضها من قوله (ع): تحمله العاقلة. المختص بباب الجنايات لا يوجب تقييد إطلاق ما ليس فيه ذلك، لعدم حمل المطلق على المقيد في المثبتين، والأخذ بالمتيقن مع وجود الاطلاق لا وجه له، فالأظهر تمامية دلالة ذلك.
الثالث: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الصبيان هل عليهم إحرام، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال عليه السلام: يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه بما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شئ (1).
ولو قرئ يحرمون. مبنيا للفاعل يدل على المطلوب بتمامه، ولو قرئ مبنيا للمفعول يختص بالاحجاج، ولا يشمل ما لو حج الصبي بنفسه فيكون أخص من المدعى إلا أنه يتم بعدم القول بالفصل، فالمتحصل: أن الصبي إذا ارتكب شيئا من محظورات الاحرام لا كفارة عليه غير الصيد.
ولو سلم ثبوتها فهل هي على الولي أو الصبي؟ مقتضى أطلاق أدلتها هو الثاني.
واستدل لأول بأن الولي هو السبب في ترتب الكفارة فيكون ضامنا، وبقوله