____________________
عنهم وعن الصغار. لاحظ: صدر الخبر، وعليه فيستكشف منه أنه كان المغروس في ذهن السائل كون الهدي في مال الكبار وأنهم مكلفون به، وسئل عن حكم ما لا يتمكن من الذبح من قبل نفسه ومن قبل الصغير، فجوابه (ع) من جهة التقرير ظاهر في كونه من مال الولي، الثالث: مصحح إسحاق بن عمار: سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال (ع): قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (1)، فإن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي، بل بما أن مورده حج الصبي المميز نفسه والولي آمر به، وأيضا أن المباشر للذبح لا يجب أن يكون الولي قطعا، فقوله: اذبحوا عنهم. ظاهر في كون ما يذبح من مال الولي، ولا ينافي ذلك ما في صحيح معاوية المتقدم: ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه، لأنه قابل لأن يحمل على عدم وجدان الولي للهدي عنهم، فيتعين ذلك في مقام الجمع بينه وبين ما تقدم.
ثم إنه يمكن أن يؤيد ما ذكرناه بإطلاق الخطاب باحجاجه، فإنه كما في سائر الموارد - كما في بذل الحج - لا يبعد دعوى ظهوره في كون الهدي من ماله.
وأما كفارة الصيد، فالمشهور أنها تجب في مال الولي.
ويشهد به صحيح زرارة المتقدم: وإن قتل صيدا فعلى أبيه.
فما في التذكرة من أنها في مال الصبي، لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله. كأنه اجتهاد في مقابل النص كما في الجواهر.
وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل هي أيضا على الولي كما عن
ثم إنه يمكن أن يؤيد ما ذكرناه بإطلاق الخطاب باحجاجه، فإنه كما في سائر الموارد - كما في بذل الحج - لا يبعد دعوى ظهوره في كون الهدي من ماله.
وأما كفارة الصيد، فالمشهور أنها تجب في مال الولي.
ويشهد به صحيح زرارة المتقدم: وإن قتل صيدا فعلى أبيه.
فما في التذكرة من أنها في مال الصبي، لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله. كأنه اجتهاد في مقابل النص كما في الجواهر.
وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل هي أيضا على الولي كما عن