____________________
يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به ويجب عليه الحج (1).
إلا أن في المقام روايات توهم دلالتها على الاجزاء كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال عليه السلام: نعم (2).
وصحيح جميل بن دراج عنه عليه السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه رجل ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ قال عليه السلام يجزي عنهما (3).
وصحيح معاوية عنه عليه السلام: حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه (4).
ونحوها خبر عمرو بن الياس (5)، وإن عارضه في مورده صحيح علي بن مهزيار.
ولكن غير صحيح جميل قابل للحمل على ما صرح به في خبر آدم وهو الاجزاء إلى اليسار، فالجمع بين الطائفتين يقتضي ذلك.
وأما صحيح جميل، فعن المنتقى الطعن في متنه قال: وربما تطرق إليه الشك بقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين، والجواب إنما ينتظم مع أحدهما، فإن قوله:
يجزي عنهما. يناسب مسألة الحج عن الغير، وأما حكم من أحجه غيره. فيبقى مسكوتا عنه مع أن إصابة المال إنما ذكرت معه وذلك مظنة الريب أو عدم الضبط في حكاية الجواب، فيشكل الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب. انتهى.
ولكن يمكن أن يقال: إن السؤال إنما هو عن حكم فردين: أحدهما: من حج
إلا أن في المقام روايات توهم دلالتها على الاجزاء كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال عليه السلام: نعم (2).
وصحيح جميل بن دراج عنه عليه السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه رجل ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ قال عليه السلام يجزي عنهما (3).
وصحيح معاوية عنه عليه السلام: حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه (4).
ونحوها خبر عمرو بن الياس (5)، وإن عارضه في مورده صحيح علي بن مهزيار.
ولكن غير صحيح جميل قابل للحمل على ما صرح به في خبر آدم وهو الاجزاء إلى اليسار، فالجمع بين الطائفتين يقتضي ذلك.
وأما صحيح جميل، فعن المنتقى الطعن في متنه قال: وربما تطرق إليه الشك بقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين، والجواب إنما ينتظم مع أحدهما، فإن قوله:
يجزي عنهما. يناسب مسألة الحج عن الغير، وأما حكم من أحجه غيره. فيبقى مسكوتا عنه مع أن إصابة المال إنما ذكرت معه وذلك مظنة الريب أو عدم الضبط في حكاية الجواب، فيشكل الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب. انتهى.
ولكن يمكن أن يقال: إن السؤال إنما هو عن حكم فردين: أحدهما: من حج