____________________
الكافي والنهاية والقواعد، أو في مال الصبي، أو لا تجب أصلا كما في المنتهى وعن التحرير والمختلف وغيرها؟ وجوه.
أما القول الأخير فقد استدل له بوجوه:
أحدها: انصراف أدلة الكفارات عن الصبي.
وفي العروة: والانصراف ممنوع وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.
ولكن يمكن أن يقال: إن الكفارة من قبيل المجازاة على الذنب فتختص بغير الصبي، ويكون ذلك منشئا للانصراف، ولا يقاس بالصيد التي تثبت الفدية فيه مع عدم العمد.
ثانيها: النصوص المتضمنة أن عمد الصبي وخطئه واحد (2). فإنها تدل على أن الأفعال الصادرة عن غير البالغين عمدا في حكم الأفعال الخطائية، ففي المقام كما أن موجبات الكفارة إذا صدرت خطأ لا تثبت الكفارة كذلك إذا صدرت عن الصبي.
وأورد عليه سيد المدارك وصاحب العروة وغيرهما من المحققين بأن ذلك مختص بباب الديات لمقابلة الخطأ بالعمد، لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطائية تبعا للقرآن المجيد، ولقوله عليه السلام: تحمله العاقلة. فإن ذلك إنما يكون في الجنايات، ولما عليه ضرورة العلماء والعوام من صحة أعماله القصدية من صلاة وصيام وسفر وإقامة عشرة أيام وغير ذلك، ولو كان قصده بمنزلة العدم لما صح شئ من ذلك.
أقول: لا إشكال في أن هذه النصوص لا تدل على أن قصد الصبي كلا قصد، لأنه - مضافا إلى استلزامه تخصيص الأكثر - خلاف الظاهر، كما أنه لا إشكال في عدم شمولها لباب المعاملات، وذلك لأن تنزيل شئ منزلة آخر لا بد وأن يكون فيما للمنزل
أما القول الأخير فقد استدل له بوجوه:
أحدها: انصراف أدلة الكفارات عن الصبي.
وفي العروة: والانصراف ممنوع وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.
ولكن يمكن أن يقال: إن الكفارة من قبيل المجازاة على الذنب فتختص بغير الصبي، ويكون ذلك منشئا للانصراف، ولا يقاس بالصيد التي تثبت الفدية فيه مع عدم العمد.
ثانيها: النصوص المتضمنة أن عمد الصبي وخطئه واحد (2). فإنها تدل على أن الأفعال الصادرة عن غير البالغين عمدا في حكم الأفعال الخطائية، ففي المقام كما أن موجبات الكفارة إذا صدرت خطأ لا تثبت الكفارة كذلك إذا صدرت عن الصبي.
وأورد عليه سيد المدارك وصاحب العروة وغيرهما من المحققين بأن ذلك مختص بباب الديات لمقابلة الخطأ بالعمد، لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطائية تبعا للقرآن المجيد، ولقوله عليه السلام: تحمله العاقلة. فإن ذلك إنما يكون في الجنايات، ولما عليه ضرورة العلماء والعوام من صحة أعماله القصدية من صلاة وصيام وسفر وإقامة عشرة أيام وغير ذلك، ولو كان قصده بمنزلة العدم لما صح شئ من ذلك.
أقول: لا إشكال في أن هذه النصوص لا تدل على أن قصد الصبي كلا قصد، لأنه - مضافا إلى استلزامه تخصيص الأكثر - خلاف الظاهر، كما أنه لا إشكال في عدم شمولها لباب المعاملات، وذلك لأن تنزيل شئ منزلة آخر لا بد وأن يكون فيما للمنزل