فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٦٤

____________________
وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين. الحديث (1).
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت:
فينقص ذلك من أجره؟ قال عليه السلام: لا هي له ولصاحبه، وله سوى ذلك بما وصل. الحديث (2)، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على ذلك.
كما لا إشكال في عدم صحة النيابة في الحج الواجب عن الحي المتمكن من الاتيان به مباشرة بدون العسر والحرج والضرر.
إنما الكلام في النيابة عنه مع عدم التمكن من المباشرة لمرض أو حصر أو هرم أو إذا كان حرجا عليه، ومورد الكلام والبحث جهات:
الأولى: من استقر عليه الحج بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضت مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج وأهمل حتى تعذر عليه الحج أو تعسر، هل يجب عليه الاستنابة أم لا؟ وجهان، المشهور شهرة عظيمة هو الأول.
وفي الحدائق: وجبت الاستنابة قولا واحدا. وقد صرح بذلك جملة منهم.
وفي المستند: بل في المسالك والروضة والمفاتيح وشرح الشرائع للشيخ علي وغيرها الاجماع عليه. انتهى ولكنه - قده - في آخر كلامه بعد استظهار التردد عن الشرائع والذخيرة والنافع، ونقل عدم تعرض جماعة منهم المصنف - ره - للحكم بالوجوب، وخلو كثير من كلمات الموجبين للاستنابة والنافين له عن هذا التفصيل، قال: وعلى هذا فليس في المسألة مظنة إجماع ولا علم بالشهرة. ثم اختار هو عدم الوجوب.

(1) الوسائل باب 25 من أبواب النيابة حديث 6.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب النيابة حديث 5.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 157 163 164 165 166 168 176 178 ... » »»
الفهرست