____________________
الرابع: مرسل دعائم الاسلام عن علي عليه السلام: أنه قال في الصبي الذي يحج به ولم يبلغ قال عليه السلام: لا يجزي ذلك عن حجة الاسلام وعليه الحج إذا بلغ، وكذا المرأة إذا حج بها وهي طفلة (1).
وفيه: أنه لارساله وعدم ثبوت وثاقة نعمان بن محمد بن منصور صاحبه لا يعتمد عليه، فإذا لا دليل على إلحاقها به.
(و) قد طفحت كلمات الأصحاب بصحة الاحرام (بالمجنون) كغير البالغ، ففي المنتهى: حكم المجنون حكم الصبي غير المميز، إذ لا يكون أخفض حالا منه فيحرم عنه. انتهى.
وأورد عليه في الحدائق بأنه لا يخرج عن القياس، مع أنه قياس مع الفارق.
وفي المستند: لما كان المقام مقام المسامحة يكفي في حكمه فتوى كثير من الأصحاب. انتهى.
وفيه: أن ثبوت الاستحباب بأخبار من بلغ لا يكفي فيه فتوى الأصحاب، بل لا بد فيه من ورود خبر به مفقود في المقام.
ولكن لما كان الأصحاب أفتوا بذلك، بل ظاهر الجواهر نفي الخلاف فيه، وهم أعرف بالأدلة الشرعية، وأن القياس ممنوع في الشرع، فلا محالة يستكشف عثورهم على نص لم يصل إلينا، فتأمل.
وفي المتن (ومن العبد بإذن المولى) أي يصح حجه، ولا خلاف فيه نصا وفتوى، ولكن قد مر أن بناءنا على عدم التعرض لأحكام العبيد والإماء.
وفيه: أنه لارساله وعدم ثبوت وثاقة نعمان بن محمد بن منصور صاحبه لا يعتمد عليه، فإذا لا دليل على إلحاقها به.
(و) قد طفحت كلمات الأصحاب بصحة الاحرام (بالمجنون) كغير البالغ، ففي المنتهى: حكم المجنون حكم الصبي غير المميز، إذ لا يكون أخفض حالا منه فيحرم عنه. انتهى.
وأورد عليه في الحدائق بأنه لا يخرج عن القياس، مع أنه قياس مع الفارق.
وفي المستند: لما كان المقام مقام المسامحة يكفي في حكمه فتوى كثير من الأصحاب. انتهى.
وفيه: أن ثبوت الاستحباب بأخبار من بلغ لا يكفي فيه فتوى الأصحاب، بل لا بد فيه من ورود خبر به مفقود في المقام.
ولكن لما كان الأصحاب أفتوا بذلك، بل ظاهر الجواهر نفي الخلاف فيه، وهم أعرف بالأدلة الشرعية، وأن القياس ممنوع في الشرع، فلا محالة يستكشف عثورهم على نص لم يصل إلينا، فتأمل.
وفي المتن (ومن العبد بإذن المولى) أي يصح حجه، ولا خلاف فيه نصا وفتوى، ولكن قد مر أن بناءنا على عدم التعرض لأحكام العبيد والإماء.