____________________
كصحيح جميل بن دراج عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال عليه السلام: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد (1).
ونحوه غيره بتقريب: أنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الاحرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى.
وفيه: أن ذلك قياس مع الفارق كما اعترف به صاحب الجواهر - ره -.
السابع: الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج كخبر جميل:
من أدرك المشعر يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (2). ونحوه غيره، بتقريب: أن المستفاد منها عموم الحكم لكل من أدركه من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره، فإذا بلغ الصبي قبل المشعر فقد أدرك الحج بالغا فحجه حجة الاسلام.
وفيه: أولا: أن موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر، وليس فيها لفظ عام يشمل كل من أدرك المشعر جامعا للشرائط حتى يقال: إن خصوص المورد فيها لا يخصص الوارد.
وثانيا: أنها تدل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولا تدل على أن ما أدركه هل هو الحج الواجب أو المندوب، بل مقتضى إطلاقها أنه إن كان واجبا فقد أدرك الواجب، وإن كان مستحبا فأدرك المستحب، وإذا بلغ الصبي قبل المشعر ولم يكن بالغا من أول الأعمال، فبأي دليل يثبت وجوب الحج عليه حتى يقال: إنه أدرك حجا واجبا بإدراك المشعر، فالمتحصل: أنه لا دليل على الاجزاء، نعم ما أفاده (وكذا العبد) يتم لدلالة النصوص عليه.
خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال عليه السلام: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد (1).
ونحوه غيره بتقريب: أنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الاحرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى.
وفيه: أن ذلك قياس مع الفارق كما اعترف به صاحب الجواهر - ره -.
السابع: الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج كخبر جميل:
من أدرك المشعر يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (2). ونحوه غيره، بتقريب: أن المستفاد منها عموم الحكم لكل من أدركه من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره، فإذا بلغ الصبي قبل المشعر فقد أدرك الحج بالغا فحجه حجة الاسلام.
وفيه: أولا: أن موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر، وليس فيها لفظ عام يشمل كل من أدرك المشعر جامعا للشرائط حتى يقال: إن خصوص المورد فيها لا يخصص الوارد.
وثانيا: أنها تدل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولا تدل على أن ما أدركه هل هو الحج الواجب أو المندوب، بل مقتضى إطلاقها أنه إن كان واجبا فقد أدرك الواجب، وإن كان مستحبا فأدرك المستحب، وإذا بلغ الصبي قبل المشعر ولم يكن بالغا من أول الأعمال، فبأي دليل يثبت وجوب الحج عليه حتى يقال: إنه أدرك حجا واجبا بإدراك المشعر، فالمتحصل: أنه لا دليل على الاجزاء، نعم ما أفاده (وكذا العبد) يتم لدلالة النصوص عليه.