____________________
وصحيح بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال (ع): إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام (1).
ومرسل المقنعة، قال الإمام الصادق (ع): من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه (2).
ولا يخفى أن المرسل على قسمين:
الأول: ما يروي المرسل الخبر بلفظ (روي) و (نقل).
الثاني: ما ينسب الخبر إلى المعصوم (ع) بطريق البت والجزم، مثل: قال الإمام (ع).
والأول ليس بحجة، لعدم معلومية حال الواسطة، والثاني حجة إذا كان المرسل ثقة، فإن نسبته بطريق البت إلى المعصوم كاشفة عن اطمئنانه بصدوره، وكون الواسطة ثقة، وإلا فيكون نقله هذا كذبا، والمفروض كونه ثقة، وهذه المرسلة بما أنها من قبيل الثاني فتكون حجة.
وقد يستظهر من صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): إذا أحصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال - قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال (ع): يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه (3). أنه يعتبر في الاجزاء دخول مكة ولا يجزي دخول الحرم، فيعارض مع النصوص المتقدمة.
ومرسل المقنعة، قال الإمام الصادق (ع): من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه (2).
ولا يخفى أن المرسل على قسمين:
الأول: ما يروي المرسل الخبر بلفظ (روي) و (نقل).
الثاني: ما ينسب الخبر إلى المعصوم (ع) بطريق البت والجزم، مثل: قال الإمام (ع).
والأول ليس بحجة، لعدم معلومية حال الواسطة، والثاني حجة إذا كان المرسل ثقة، فإن نسبته بطريق البت إلى المعصوم كاشفة عن اطمئنانه بصدوره، وكون الواسطة ثقة، وإلا فيكون نقله هذا كذبا، والمفروض كونه ثقة، وهذه المرسلة بما أنها من قبيل الثاني فتكون حجة.
وقد يستظهر من صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): إذا أحصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال - قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال (ع): يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه (3). أنه يعتبر في الاجزاء دخول مكة ولا يجزي دخول الحرم، فيعارض مع النصوص المتقدمة.